اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 44
عليه ، أو تحصل مصلحة نزرة [١] وبإزائها
مفسدة كبرى : ومن ثمَّ منع العبد من إتلاف نفسه وماله ، ولا اعتبار برضاه في ذلك.
وكذلك حرمت السرقة ، والغصب ، صونا لماله ، والقذف ، صونا لعرضه ، والزنا ، صونا
لنسبه ، والقتل ، والجرح ، صونا لنفسه ، (ولا يعتبر فيه) [٢] رضا العبد [٣].
لو اجتمع
مضطران فصاعدا إلى الإنفاق ، وليس هناك ما يفضل عن أحدهما ، قدم واجب النفقة ، فإن
وجبت نفقة الكل ، قدم الأقرب فالأقرب ؛ فإن تساويا ، فلأقرب القسمة. ولو كان الكل
غير واجبي النفقة في الأصل ، فالأقرب تقدم المخشي تلفه ، فان تساووا ، احتمل تقديم
الأفضل. ولا يعارض الإمام غيره البتة.
ولو كان عنده
ما لو أطعمه أحد المضطرين لعاش يوما ، ولو قسمه بينهما لعاش كل منهما نصف يوم ،
فالظاهر القسمة ، لعموم قوله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ)[٥]. ولتوقع تتميم حياة كل منهما.
وهل القسمة في
مواضعها على الرءوس ، أو على سد خلة الجوع؟