responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 44

عليه ، أو تحصل مصلحة نزرة [١] وبإزائها مفسدة كبرى : ومن ثمَّ منع العبد من إتلاف نفسه وماله ، ولا اعتبار برضاه في ذلك. وكذلك حرمت السرقة ، والغصب ، صونا لماله ، والقذف ، صونا لعرضه ، والزنا ، صونا لنسبه ، والقتل ، والجرح ، صونا لنفسه ، (ولا يعتبر فيه) [٢] رضا العبد [٣].

فائدة [٤]

لو اجتمع مضطران فصاعدا إلى الإنفاق ، وليس هناك ما يفضل عن أحدهما ، قدم واجب النفقة ، فإن وجبت نفقة الكل ، قدم الأقرب فالأقرب ؛ فإن تساويا ، فلأقرب القسمة. ولو كان الكل غير واجبي النفقة في الأصل ، فالأقرب تقدم المخشي تلفه ، فان تساووا ، احتمل تقديم الأفضل. ولا يعارض الإمام غيره البتة.

ولو كان عنده ما لو أطعمه أحد المضطرين لعاش يوما ، ولو قسمه بينهما لعاش كل منهما نصف يوم ، فالظاهر القسمة ، لعموم قوله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) [٥]. ولتوقع تتميم حياة كل منهما.

وهل القسمة في مواضعها على الرءوس ، أو على سد خلة الجوع؟


[١] في (ح) : نادرة.

[٢] في (ك) : ولا يغيرها.

[٣] انظر في هذه القاعدة : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٠ ـ ١٤٢.

[٤] في (أ) : قاعدة.

[٥] النحل : ٩٠.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست