اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 43
إما أوامره الدالة على طاعته ، أو نفس طاعته ، بناء على أنه لو لا الأمر
لما صدق على العبادة أنها حق الله ، أو بناء على أن الأمر إنما يتعلق بها لكونها
في نفسها حق الله تعالى. وعليه نبه في الحديث الصحيح عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وعن أهل البيت عليهمالسلام : (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) [١].
ويتفرع على
اعتبار أن الأمر هو حق الله : أن حقوق العباد المأمور بأدائها إليهم مشتملة على حق
الله تعالى ، لأجل الأمر الوارد إليهم ، معاملة ، أو أمانة ، أو حدا ، أو قصاصا ،
أو دية ، أو غير ذلك.
فعلى هذا ،
يوجد حق الله تعالى بدون حق العبد ، كما في الأمر بالصلاة ، ولا يوجد حق العبد
بدون حق الله تعالى.
والضابط فيه :
أن كل ما للعبد إسقاطه ، فهو حق العبد ، وما لا ، فلا ، كتحريم الرّبا والغرر ،
فإنه لو تراضى اثنان على ذلك لم يخرج عن الحرمة ، لتعلق حق الله تعالى به ؛ فان
الله تعالى إنما حرمهما صونا لمال العباد عليهم ، وحفظا له عن الضياع ، فلا تحصل
المصلحة بالمعقود
[١] أورده بهذا النص عن النبي صلىاللهعليهوآله
: القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٤٢. وأخرجه البخاري في صحيحة : ٤ ـ ٤٦ ، أواخر كتاب
اللباس ، والصدوق في ـ التوحيد : ١١ ، عن معاذ عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
بلفظ : (حق الله عزوجل
على العباد أن لا يشركوا به شيئا): وورد بمضمونه عن أمير المؤمنين علي عليهالسلام
وعن الإمام الصادق عليه إسلام انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١١ ـ ١٣٢ ،
باب ٣ من أبواب جهاد النّفس ، حديث : ١ ، والصدوق ـ التوحيد : ٤ (المطبعة الحيدرية
بالنجف : ١٣٨٦).
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 43