responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 43

إما أوامره الدالة على طاعته ، أو نفس طاعته ، بناء على أنه لو لا الأمر لما صدق على العبادة أنها حق الله ، أو بناء على أن الأمر إنما يتعلق بها لكونها في نفسها حق الله تعالى. وعليه نبه في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعن أهل البيت عليهم‌السلام : (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) [١].

ويتفرع على اعتبار أن الأمر هو حق الله : أن حقوق العباد المأمور بأدائها إليهم مشتملة على حق الله تعالى ، لأجل الأمر الوارد إليهم ، معاملة ، أو أمانة ، أو حدا ، أو قصاصا ، أو دية ، أو غير ذلك.

فعلى هذا ، يوجد حق الله تعالى بدون حق العبد ، كما في الأمر بالصلاة ، ولا يوجد حق العبد بدون حق الله تعالى.

والضابط فيه : أن كل ما للعبد إسقاطه ، فهو حق العبد ، وما لا ، فلا ، كتحريم الرّبا والغرر ، فإنه لو تراضى اثنان على ذلك لم يخرج عن الحرمة ، لتعلق حق الله تعالى به ؛ فان الله تعالى إنما حرمهما صونا لمال العباد عليهم ، وحفظا له عن الضياع ، فلا تحصل المصلحة بالمعقود


[١] أورده بهذا النص عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٤٢. وأخرجه البخاري في صحيحة : ٤ ـ ٤٦ ، أواخر كتاب اللباس ، والصدوق في ـ التوحيد : ١١ ، عن معاذ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بلفظ : (حق الله عزوجل على العباد أن لا يشركوا به شيئا): وورد بمضمونه عن أمير المؤمنين علي عليه‌السلام وعن الإمام الصادق عليه إسلام انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١١ ـ ١٣٢ ، باب ٣ من أبواب جهاد النّفس ، حديث : ١ ، والصدوق ـ التوحيد : ٤ (المطبعة الحيدرية بالنجف : ١٣٨٦).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست