responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 42

فائدة

استثني من هذه القاعدة [١] :

ما أجمع على اعتبار أعلى المراتب فيه ، وهو ما نسب إليه تعالى من التوحيد ، والتنزيه ، وصفات الكمال.

وما أجمع على الاكتفاء فيه بأقل المراتب ، كالإقرار بصيغة الجمع ، فإنه يحمل على أقل مراتبه.

والفرق : أن الأصل تعظيم جانب الربوبية بالقدر الممكن ، والأصل براءة ذمة المقر ، قال الله تعالى (وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ) [٢] ، وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (لا أحصي ثناء عليك) [٣] والباقي هو المحتاج إلى دليل.

ولك أن تقول : محل النزاع هو الجاري على الأصل ، وكذلك الإقرار ، وأما تعظيم الله تعالى فهو دليل من خارج اللفظ ، فلا يخرج القاعدة عن حقيقتها.

قاعدة ـ ١٦١

قد تقدم تقسيم الحقوق [٤] ، ويزيد هنا : أن المراد بحق الله تعالى ،


[١] ذكر هذا الاستثناء القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٤٠.

[٢] الأنعام : ٩١ ، والزمر : ٦٧.

[٣] انظر : صحيح مسلم : ١ ـ ٣٥٢ ، باب ٤٢ من كتاب الصلاة ، حديث : ٢٢٢.

[٤] راجع : ١ ـ ٣٢٤ ـ ٣٣١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست