ما أجمع على
اعتبار أعلى المراتب فيه ، وهو ما نسب إليه تعالى من التوحيد ، والتنزيه ، وصفات
الكمال.
وما أجمع على
الاكتفاء فيه بأقل المراتب ، كالإقرار بصيغة الجمع ، فإنه يحمل على أقل مراتبه.
والفرق : أن
الأصل تعظيم جانب الربوبية بالقدر الممكن ، والأصل براءة ذمة المقر ، قال الله
تعالى (وَما قَدَرُوا اللهَ
حَقَّ قَدْرِهِ)[٢] ، وقال النبي صلىاللهعليهوآله : (لا أحصي ثناء عليك) [٣] والباقي هو المحتاج إلى دليل.
ولك أن تقول :
محل النزاع هو الجاري على الأصل ، وكذلك الإقرار ، وأما تعظيم الله تعالى فهو دليل
من خارج اللفظ ، فلا يخرج القاعدة عن حقيقتها.
قاعدة
ـ ١٦١
قد تقدم تقسيم
الحقوق
[٤] ، ويزيد هنا : أن المراد بحق الله تعالى ،
[١] ذكر هذا الاستثناء القرافي في ـ الفروق
: ١ ـ ١٤٠.