responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 41

النكرة في سياق النفي ، وعاما في المولودين ، باعتبار إضافته على رأي القائل بعمومه [١] ، وعاما في الأزمنة ، لأن (لا) لنفي الاستقبال على طريق العموم كقوله تعالى (لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى) [٢] ، فهو بالنسبة إلى أحوال الولد مطلق ؛ لأن العام في الأشخاص والأزمان لا يلزم أن يكون عاما في الأحوال.

والاكتفاء في الرشد بإصلاح المال ، حملا على أقل مراتبه. وهذا أظهر في الدلالة مما قبله ، لاقتران تينك [٣] بما احتيج إلى الجواب عنه به.

واستدل بعض العامة [٤] على الاقتصار في حكاية الأذان ، على حكاية التشهد ، فان قوله عليه‌السلام : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) [٥] مطلق ، فحمل على مطلق المماثلة ، وهو صادق على التشهد ، فيكون كافيا.

قلت : هذا يناقضه قولكم بعموم المفرد المضاف ، و (مثل) مضاف.


(... بولدها) ، والسيوطي في ـ الجامع الصغير بشرح المناوي : ٢ ـ ٣٦٢ ، بلفظ : (.... عن ولدها).

[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٣٨.

[٢] طه : ٧٤ ، والأعلى : ١٣.

[٣] في (ح) : ذينك.

[٤] انظر : مالك ـ المدونة الكبرى : ٠١ ـ ٦٠ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٣٩.

[٥] انظر : صحيح مسلم : ١ ـ ٢٨٨ ، باب ٧ من أبواب الصلاة ، حديث : ١١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست