اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 41
النكرة في سياق النفي ، وعاما في المولودين ، باعتبار إضافته على رأي
القائل بعمومه [١] ، وعاما في الأزمنة ، لأن (لا) لنفي الاستقبال على طريق
العموم كقوله تعالى (لا يَمُوتُ فِيها وَلا
يَحْيى)[٢] ، فهو بالنسبة إلى أحوال الولد مطلق ؛ لأن العام في
الأشخاص والأزمان لا يلزم أن يكون عاما في الأحوال.
والاكتفاء في
الرشد بإصلاح المال ، حملا على أقل مراتبه. وهذا أظهر في الدلالة مما قبله ، لاقتران
تينك [٣] بما احتيج إلى الجواب عنه به.
واستدل بعض
العامة [٤] على الاقتصار في حكاية الأذان ، على حكاية التشهد ، فان
قوله عليهالسلام : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) [٥] مطلق ، فحمل على مطلق المماثلة ، وهو صادق على التشهد ،
فيكون كافيا.
قلت : هذا يناقضه
قولكم بعموم المفرد المضاف ، و (مثل) مضاف.
(... بولدها) ،
والسيوطي في ـ الجامع الصغير بشرح المناوي : ٢ ـ ٣٦٢ ، بلفظ : (.... عن ولدها).