responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 40

رَقَبَةٍ) [١] فإن المحرر لأية رقبة كانت آت بالمأمور به.

ويتفرع على ذلك : جواز التيمم بالحجر والسبخة ، لقوله تعالى : (صَعِيداً طَيِّباً) [٢] ويصدق ذلك على أقل مراتبه.

وقصر الحضانة على (سنتين ، التي هي) [٣] سن الرضاع ، لأن قوله عليه‌السلام : (أنت أحق به ما لم تنكحي) [٤] يفيد مطلق الأحقية ، فيكفي أقل مراتبها ، ولا يحمل على الأعلى ، وهو البلوغ. ولا ينافي الإطلاق تقييد الحكم بعدم النكاح ، لأنه أشار بهذه الغاية إلى المانع ، أي أن نكاحها مانع من ترتب الحكم على سببه [٥] ، والمانع وعدمه لا مدخل لهما في ترتب الأحكام ، بل في عدم ترتبها ، لأن تأثير المانع منحصر في أن وجوده مؤثر في العدم ، لا عدمه في الوجود. فتبقى قضية لفظ الأحقية بحالها في اقتضائها أقل ما يطلق عليه.

وقصر تحريم الفرقة أيضا على سن الصبي ، لأن قوله عليه‌السلام : (لا توله والدة على ولدها) [٦] وإن كان عاما في الوالدات ، باعتبار


[١] المائدة : ٨٩ ، والمجادلة : ٣.

[٢] النساء : ٤٣ ، والمائدة : ٦.

[٣] في (ك) : سن المزيل.

[٤] انظر : سنن أبي داود : ١ ـ ٥٢٩ ، باب من أحق بالولد ، من كتاب الطلاق.

[٥] في (ك) : سنه ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ١ ـ ١٣٧.

[٦] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٣٨. وأخرجه ابن حجر العسقلاني في ـ تلخيص الحبير : ١٥٣ ، حديث : ١١٦٨ ، بلفظ :

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست