اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 40
رَقَبَةٍ)[١] فإن المحرر لأية رقبة كانت آت بالمأمور به.
ويتفرع على ذلك
: جواز التيمم بالحجر والسبخة ، لقوله تعالى : (صَعِيداً طَيِّباً)[٢] ويصدق ذلك على أقل مراتبه.
وقصر الحضانة
على (سنتين ، التي هي) [٣] سن الرضاع ، لأن قوله عليهالسلام : (أنت أحق به ما لم تنكحي) [٤] يفيد مطلق الأحقية ، فيكفي أقل مراتبها ، ولا يحمل على
الأعلى ، وهو البلوغ. ولا ينافي الإطلاق تقييد الحكم بعدم النكاح ، لأنه أشار بهذه
الغاية إلى المانع ، أي أن نكاحها مانع من ترتب الحكم على سببه [٥] ، والمانع وعدمه لا مدخل لهما في ترتب الأحكام ، بل في
عدم ترتبها ، لأن تأثير المانع منحصر في أن وجوده مؤثر في العدم ، لا عدمه في
الوجود. فتبقى قضية لفظ الأحقية بحالها في اقتضائها أقل ما يطلق عليه.
وقصر تحريم
الفرقة أيضا على سن الصبي ، لأن قوله عليهالسلام : (لا توله والدة على ولدها) [٦] وإن كان عاما في الوالدات ، باعتبار