اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 39
سُبُلَنا)[١] ، وقال تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ ، وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ ، يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ
رَحْمَتِهِ ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ) في الظلمات [٢].
وقال بعضهم [٣] : لم أر فيه فرقا تقرّ به العين ، ويسكن إليه القلب.
ولقائل أن يقول
: هب أن كل واحد من هذه الأجوبة مدخول [٤] بما ذكر ، فلم
لا يكون مجموعها هو الفارق ، فإنه لا تجتمع هذه الأمور المذكورة لغير الصوم ، وهذا
واضح؟
قاعدة
ـ ١٦٠
اللفظ الدال
على الكلي لا يدل على جزئي معين ، فيكفي في الخروج من العهدة الإتيان بجزئي منها
في طرف الثبوت ، وفي طرف النفي لا بد من الامتناع الكلي (من جميع الجزئيات) [٥] : واللفظ الدال على الكل لا يكفي في طرف الثبوت الإتيان
بجزء منه ، مثل (فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)[٦] لا يكفيه بعضه ، بخلاف (فَتَحْرِيرُ