responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 39

سُبُلَنا) [١] ، وقال تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ ، وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ ، يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ) في الظلمات [٢].

وقال بعضهم [٣] : لم أر فيه فرقا تقرّ به العين ، ويسكن إليه القلب.

ولقائل أن يقول : هب أن كل واحد من هذه الأجوبة مدخول [٤] بما ذكر ، فلم لا يكون مجموعها هو الفارق ، فإنه لا تجتمع هذه الأمور المذكورة لغير الصوم ، وهذا واضح؟

قاعدة ـ ١٦٠

اللفظ الدال على الكلي لا يدل على جزئي معين ، فيكفي في الخروج من العهدة الإتيان بجزئي منها في طرف الثبوت ، وفي طرف النفي لا بد من الامتناع الكلي (من جميع الجزئيات) [٥] : واللفظ الدال على الكل لا يكفي في طرف الثبوت الإتيان بجزء منه ، مثل (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [٦] لا يكفيه بعضه ، بخلاف (فَتَحْرِيرُ


[١] العنكبوت : ٦٩.

[٢] الحديد : ٢٨.

[٣] هو القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٣٤.

[٤] في (أ) زيادة : فيه.

[٥] زيادة من (ح).

[٦] البقرة : ١٨٥.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست