responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 33

كافية على قول جماعة من الأصحاب [١]. وإن كان ترتبه على الجميع ، لا على كل واحدة ، فالعلة واحدة مركبة ، وتلك أجزاؤها ، كما في القتل العمد العدوان مع التكافؤ.

والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط : يعرف مما سبق ، كجزء النصاب وكجزء الحول [٢].

فائدة [٣]

فرض العين : شرعيته للحكمة في تكراره ، كالمكتوبة ، فان مصلحتها الخضوع لله عزوجل وتعظيمه ، ومناجاته ، والتذلل له ، والمثول بين يديه ، والتفهم [٤] لخطابه ، والتأدب بآدابه [٥] ، وكلما تكررت الصلاة تكررت هذه المصالح الحكمية.

أما فرض الكفاية : فالغرض إبراز الفعل إلى الوجود ، وما بعده


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٤٦٤ ـ ٤٦٥ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٤ ـ ٨٦ (نقلا عن الشيخ الصدوق وابن أبي عقيل وابن البراج).

[٢] انظر في ذلك : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٠٩ ـ ١١٠.

[٣] في (ك) : قاعدة. وما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو ، لأن المصنف سيذكر بعد ذلك القاعدة السادسة ، فيكون ذكر هذه الفائدة وما بعدها استطرادا.

[٤] في (ح) : والتوهم. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ١ ـ ١١٦.

[٥] في (ح) : بآياته. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ١ ـ ١١٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست