responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 34

خال عن الحكمة ، كإنقاذ الغير.

ولا ينتقض : بصلاة الجنازة ، لأن الغرض منها الدعاء له ، وبالمرة يحصل ظن الإجابة ، والقطع غير مراد ، فلا تبقى حكمة في الدعاء بعد تلك [١] لخصوصية هذا الميت. وإنما قيدنا بالخصوصية ، لأن الإحياء على الدوام يدعون للأموات لا على وجه الصلاة [٢].

فائدة

إنما جعل السجود للصنم كفرا ، ولم يجعل للأب ومن يراد تعظيمه من الآدميين كفرا ، لأن السجود للصنم يجعل على وجه العبادة له ، بخلاف الأب فإنه يراد به التعظيم.

فان قلت : فقد قالوا (ما نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [٣] ، فهو كالتقرب إلى الله تعالى بتعظيم الأب [٤].

قلت : هذه حكاية عن قوم منهم ، فلعل بعضهم يعتقد غير هذا.

فان قلت : فهؤلاء كفار قطعا ، وهم قائلون بالتقرب إلى الله تعالى.

قلت : جاز أن يكونوا مقتصرين على عبادة الأصنام لهذه الغاية.

ولو أن عابدا جعل صلاته وصيامه لتعظيم آدمي كان مثلهم. ولأن التقرب إلى الله ينبغي أن يكون بالطريق الّذي نصبه الله تعالى


[١] في (ح) و (أ) : ذلك.

[٢] انظر في هذا : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١١٦ ـ ١١٨.

[٣] الزمر : ٣.

[٤] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٢٥.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست