responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 318

السلام [١] ، وعليه الأصحاب ، إلا ابن أبي عقيل [٢] ، فإنه نفى قضاءه بعد الركوع. وبه خبر صحيح [٣] ، لكنه مجهول المسئول.

ولو سلم حمل على نفي وجوب القضاء لا على نفي شرعيته.

قاعدة ـ ٢٩٩

كل من فاتته صلاة فريضة نوعية لا بدل لها وجب قضاؤها ، مع تكليفه وإسلامه ـ ولو حكما ـ ، والطهارة من الحيض والنفاس.

فعلى هذا ، يقضي فاقد الطهورين ، لأن الوقت سبب ، ولم يثبت كون التمكن من المطهر شرطا في تحقق السببية [٤].

واجتزأ المفيد [٥] رحمه‌الله هنا بالذكر في أوقات الصلاة بقدرها عن الأداء والقضاء. وهو بدل لم يثبت.

قاعدة ـ ٣٠٠

قصر الصلاة قد يكون في الكم ، وهو ثابت في المسافر ، والخائف ،


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ تهذيب الأحكام : ٢ ـ ١٦٠ ، باب ٩ ، حديث : ٨٦.

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٣٩ (نقله عنه).

[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ تهذيب الأحكام : ٢ ـ ١٦١ ، باب ٩ ، حديث : ٩١.

[٤] في (ك) : السبب.

[٥] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٤٩ (نقله عن رسالة الشيخ المفيد إلى ولده).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست