السلام [١] ، وعليه الأصحاب ، إلا ابن أبي عقيل [٢] ، فإنه نفى قضاءه بعد الركوع. وبه خبر صحيح [٣] ، لكنه مجهول المسئول.
ولو سلم حمل على نفي وجوب القضاء لا على نفي شرعيته.
قاعدة ـ ٢٩٩
كل من فاتته صلاة فريضة نوعية لا بدل لها وجب قضاؤها ، مع تكليفه وإسلامه ـ ولو حكما ـ ، والطهارة من الحيض والنفاس.
فعلى هذا ، يقضي فاقد الطهورين ، لأن الوقت سبب ، ولم يثبت كون التمكن من المطهر شرطا في تحقق السببية [٤].
واجتزأ المفيد [٥] رحمهالله هنا بالذكر في أوقات الصلاة بقدرها عن الأداء والقضاء. وهو بدل لم يثبت.
قاعدة ـ ٣٠٠
قصر الصلاة قد يكون في الكم ، وهو ثابت في المسافر ، والخائف ،
[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ تهذيب الأحكام : ٢ ـ ١٦٠ ، باب ٩ ، حديث : ٨٦.
[٢] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٣٩ (نقله عنه).
[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ تهذيب الأحكام : ٢ ـ ١٦١ ، باب ٩ ، حديث : ٩١.
[٤] في (ك) : السبب.
[٥] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٤٩ (نقله عن رسالة الشيخ المفيد إلى ولده).