اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 317
يقول : تصلى أربعا بتسليمة.
وثالثها : صلاة
جعفر عليهالسلام[١] ، فان ظاهر أبي جعفر ابن بابويه [٢] : أنها أربع بتسليمة.
قاعدة
ـ ٢٩٨
لا يقضى شيء
من واجبات الصلاة بعد التسليم ، سوى : السجدة ، والتشهد ، والصلاة على النبي وآله عليهمالسلام.
وخالف في
الصلاة ابن إدريس [٣] ، فأسقط قضاءها ، إلا مع فوات التشهد.
أما ما يفعل
احتياطا عند الشك ، فإنه ليس معلوم الجزئية.
ولا يقضى شيء
من المندوبات ، سوى : القنوت ، لو لم يتذكره بعد الركوع ، فإنه يقضيه بعد التسليم
، في المشهور [٤]. وقال ابن الجنيد [٥] يقضيه في
تشهده. وهو نادر. ولو تذكره فعله بعد الركوع ، للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن
الباقر [٦] عليه