responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 317

يقول : تصلى أربعا بتسليمة.

وثالثها : صلاة جعفر عليه‌السلام [١] ، فان ظاهر أبي جعفر ابن بابويه [٢] : أنها أربع بتسليمة.

قاعدة ـ ٢٩٨

لا يقضى شي‌ء من واجبات الصلاة بعد التسليم ، سوى : السجدة ، والتشهد ، والصلاة على النبي وآله عليهم‌السلام.

وخالف في الصلاة ابن إدريس [٣] ، فأسقط قضاءها ، إلا مع فوات التشهد.

أما ما يفعل احتياطا عند الشك ، فإنه ليس معلوم الجزئية.

ولا يقضى شي‌ء من المندوبات ، سوى : القنوت ، لو لم يتذكره بعد الركوع ، فإنه يقضيه بعد التسليم ، في المشهور [٤]. وقال ابن الجنيد [٥] يقضيه في تشهده. وهو نادر. ولو تذكره فعله بعد الركوع ، للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر [٦] عليه


[١] هو جعفر بن أبي طالب الطيار.

[٢] المقنع : ٤٣. ولكنه في ـ الهداية : ٣٧ ، نصّ على أنها أربع ركعات بتسليمتين.

[٣] السرائر : ٥١.

[٤] انظر : الشيخ المفيد ـ المقنعة : ٣٢ ، والشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ١١٣ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٤٠.

[٥] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٤٠ (نقله عنه).

[٦] في (ح) : الصادق. وما أثبتناه مطابق لما في التهذيب.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست