responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 319

وإن كان حاضرا ، سواء كان منفردا أو في جماعة ، إذا استوعب العذر الوقت ، أو بقي منه ما لا يسع الطهارة وركعة ، سواء كان الخائف رجلا أو امرأة.

وخالف ابن الجنيد [١] في المرأة ، فزعم أنها لا تقصر في الحرب.

وقد يكون في الكيف : وهو كثير ، كالمريض ، والخائف ، والمضطر.

تنبيه :

غاية القصر ركعتان ، سواء كان في السفر أو الخوف.

وظاهر ابن الجنيد [٢] ، ورواه ابن بابويه [٣] في الصحيح ، عن حريز ، عن الصادق عليه‌السلام : (أن الخائف مع الإمام يقتصر على ركعة) ، فيكون للإمام ركعتان ، ولكل فرقة ركعة.

قاعدة ـ ٣٠١

كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على إمامه ، إجماعا منّا.

والمشهور : جواز المساواة [٤].

وأوجب ابن إدريس [٥] تقدم الإمام بقليل في الصلاة الاختيارية ، وفي العراة.

والروايات خالية عن هذا القيد ، وقضية الأصل تنفيه. والتمسك


[١] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٥١ (نقله عنه)

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٥١ (نقله عنه)

[٣] من لا يحضره الفقيه : ١ ـ ٢٩٥ ، باب ٦٣ من أبواب صلاة الخوف ، حديث : ٧.

[٤] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٥٢.

[٥] السرائر : ٥٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست