اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 319
وإن كان حاضرا ، سواء كان منفردا أو في جماعة ، إذا استوعب العذر الوقت ،
أو بقي منه ما لا يسع الطهارة وركعة ، سواء كان الخائف رجلا أو امرأة.
وخالف ابن
الجنيد [١] في المرأة ، فزعم أنها لا تقصر في الحرب.
وقد يكون في
الكيف : وهو كثير ، كالمريض ، والخائف ، والمضطر.
تنبيه
:
غاية القصر
ركعتان ، سواء كان في السفر أو الخوف.
وظاهر ابن
الجنيد [٢] ، ورواه ابن بابويه [٣] في الصحيح ،
عن حريز ، عن الصادق عليهالسلام : (أن الخائف مع الإمام يقتصر على ركعة) ، فيكون للإمام
ركعتان ، ولكل فرقة ركعة.
قاعدة
ـ ٣٠١
كل مؤتم لا
يجوز له التقدم في الموقف على إمامه ، إجماعا منّا.