responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 316

وأنكر ذلك متأخر والأصحاب [١] ، ولم نقف لهم على رواية ، سوى عموم : أنها كصلاة العيد [٢].

قاعدة ـ ٢٩٧

كل النوافل ركعتان بتسليمة ، إلا الوتر. ولا تزداد [٣] على ركعتين إلا ، في مواضع ثلاثة نقلت :

إحداها : صلاة الأعرابي [٤] ، وهي من مراسيل الشيخ [٥] ، عن زيد بن ثابت.

وثانيها : صلاة العيد إذا صليت بغير خطبة ، فان علي بن بابويه [٦]


[١] انظر : ابن إدريس ـ السرائر : ٦٨.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ١٦٢ ، باب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ، حديث : ٢.

[٣] في (ح) و (أ) : تزاد.

[٤] هو رجل من الأعراب قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنا نكون في هذه البادية بعيدا عن المدينة ولا نقدر أن نأتيك في كل جمعة ، فدلني على عمل فيه فضل صلاة يوم الجمعة ، إذا مضيت إلى أهلي أخبرتهم به » فعلمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الصلاة المذكورة في المصباح ، وانظر كيفيتها أيضا في مفاتيح الجنان ، للقمي : ٢٠٥ (هامش).

[٥] مصباح المتهجد : ورقة : ١٥٥ ـ بـ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم : ١٢٥٩).

[٦] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١١٤ (نقله عنه).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست