اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 315
وهو دال على
تأكد الجماعة في احتراق الكل أكثر من البعض ، لا على النفي بالكلية ، والجماعة لا
ينكر تأكدها في بعض دون بعض ، فإن الجمعة والعيدين تجب فيهما الجماعة ، وفي
الفرائض آكد من النوافل التي تستحب فيها الجماعة.
والمفيد [١]رحمهالله يقول في قضاء الكسوف يقول ابني [٢] بابويه.
وذهب أبو
الصلاح [٣] إلى استحباب الجماعة في صلاة الغدير ، وفي كلامه إيماء
إلى أن النبي صلىاللهعليهوآله فعل ذلك.
ذهب المرتضى [٥]
، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل [٦]رحمهمالله
إلى : أن المنبر يحمل بين يدي الإمام في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء. وبه رواية عن قرّة [٧] ، عن الصادق عليهالسلام[٨].