responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 315

وهو دال على تأكد الجماعة في احتراق الكل أكثر من البعض ، لا على النفي بالكلية ، والجماعة لا ينكر تأكدها في بعض دون بعض ، فإن الجمعة والعيدين تجب فيهما الجماعة ، وفي الفرائض آكد من النوافل التي تستحب فيها الجماعة.

والمفيد [١] رحمه‌الله يقول في قضاء الكسوف يقول ابني [٢] بابويه.

وذهب أبو الصلاح [٣] إلى استحباب الجماعة في صلاة الغدير ، وفي كلامه إيماء إلى أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل ذلك.

فائدة [٤]

ذهب المرتضى [٥] ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل [٦] رحمهم‌الله إلى : أن المنبر يحمل بين يدي الإمام في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء. وبه رواية عن قرّة [٧] ، عن الصادق عليه‌السلام [٨].


[١] المقنعة : ٥٣.

[٢] في (ح) و (م) و (أ) : ابن.

[٣] الكافي : ٦٧.

[٤] في (أ) : قاعدة.

[٥] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٢٥ (نقله عن المصباح للسيد المرتضى) ، وابن إدريس ـ السرائر : ٦٨.

[٦] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٢٥ (نقله عنهما).

[٧] في الوسائل : ٥ ـ ١٦٢ : مرّة.

[٨] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ١٦٢ ، باب ١ من أبواب الاستسقاء ، حديث : ١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست