responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 314

ومنها : إذا لزمه احتياط ، ففعله ، ثمَّ ذكر النقص ، فإنه يجزئ ، مع أنه قد تخلل النية ، والتكبير ، والتشهد ، والتسليم ، وربما تخلل فعل آخر غير ذلك.

قاعدة ـ ٢٩٦

ضابط الجماعة : أن يكون المقتدى فيه فرضا ، أو أصله فرضا ، أو بصفة ما أصله الفرض ، كالاستسقاء. ولا يتخلف الاستحباب في ذلك ، كما لا يتجاوزه الاستحباب.

وخالف في الأمرين قوم. وذهب ابنا [١] بابويه [٢] في صلاة الكسوف إلى أنها تصلي جماعة ، مع استيعاب الاحتراق ، وفرادى لا معه.

واعتمدا على قول الصادق عليه‌السلام ، في رواية ابن أبي يعفور : (إذا كسفت الشمس والقمر كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم ، وإن كسف بعضه فإنه يجزئ الرّجل أن يصلي وحده) [٣].


[١] في (ح) : ابن.

[٢] انظر : للصدوق ـ المقنع : ٤٤ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١١٨ (نقله عنهما).

[٣] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ١٥٧ ، باب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف ، حديث : ٢ وورد بلفظ : (إذا انكسفت الشمس والقمر ، فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم ، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرّجل يصلي وحده).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست