اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 314
ومنها : إذا
لزمه احتياط ، ففعله ، ثمَّ ذكر النقص ، فإنه يجزئ ، مع أنه قد تخلل النية ،
والتكبير ، والتشهد ، والتسليم ، وربما تخلل فعل آخر غير ذلك.
قاعدة
ـ ٢٩٦
ضابط الجماعة :
أن يكون المقتدى فيه فرضا ، أو أصله فرضا ، أو بصفة ما أصله الفرض ، كالاستسقاء.
ولا يتخلف الاستحباب في ذلك ، كما لا يتجاوزه الاستحباب.
وخالف في
الأمرين قوم. وذهب ابنا [١] بابويه [٢] في صلاة
الكسوف إلى أنها تصلي جماعة ، مع استيعاب الاحتراق ، وفرادى لا معه.
واعتمدا على
قول الصادق عليهالسلام ، في رواية ابن أبي يعفور : (إذا كسفت الشمس والقمر
كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم ، وإن كسف بعضه فإنه يجزئ
الرّجل أن يصلي وحده) [٣].
[٢] انظر : للصدوق ـ المقنع : ٤٤ ،
والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١١٨ (نقله عنهما).
[٣] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة :
٥ ـ ١٥٧ ، باب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف ، حديث : ٢ وورد بلفظ : (إذا انكسفت الشمس
والقمر ، فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم ، وأيهما كسف
بعضه فإنه يجزئ الرّجل يصلي وحده).
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 314