اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 313
ونقل عن يونس بن عبد الرحمن (*) إعادة الصلاة بذلك [١] ، ولم يرتضه.
ومنها : من كان
في الكسوف ، فخشي فوت الحاضرة ، فإنه يقطع الكسوف ، ثمَّ يأتي بالحاصرة ، ثمَّ
يبني على صلاة الكسوف. ذهب إليه أعيان الأصحاب [٢]رحمهمالله ، وقد رواه في الصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام[٣] ، وابن أبي عمير ، بسنده أيضا ، عنه [٤]عليهالسلام.
ثمَّ قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبني على ركعتين. وقيل لأبي عبد
الله عليهالسلام : ما بال رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى ركعتين وبنى عليهما؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يقم من مجلسه).
ولم ينقل فيه شيئا عن ابن عبد
الرحمن. انظر : المقنع : ٣١ ـ ٣٢ (الطبعة الحديثة) وص ٩ من الطبعة الحجرية.
(*) هو أبو محمد ، يونس بن
عبد الرحمن ، مولى علي بن يقطين.
وجه من وجوه الإمامية ، عظيم
المنزلة. ولد في أيام هشام بن عبد الملك ، وكان الإمام علي بن موسى الرضا عليهالسلام
يشير إليه في العلم والفتيا. توفي سنة ٢٠٨ ه. (المامقاني ـ تنقيح المقال : ٣ ـ ٣٣٨).
[٢] انظر : الصدوق ـ المقنع : ٤٤ ، ومن لا
يحضره الفقيه : ١ ـ ٣٤٧ ، والشيخ الطوسي ـ النهاية : ١٣٧ ، والمبسوط : ١ ـ ١٧٢ ،
وابن حمزة ـ الوسيلة : ١٦ ، وأبا الصلاح الحلبي ـ الكافي : ٦٥ ، والعلامة الحلي ـ
مختلف الشيعة : ١ ـ ١١٨.
[٣] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة :
٥ ـ ١٤٧ ، باب ٥ من أبواب صلاة الكسوف ، حديث : ٢.