responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 313

ونقل عن يونس بن عبد الرحمن (*) إعادة الصلاة بذلك [١] ، ولم يرتضه.

ومنها : من كان في الكسوف ، فخشي فوت الحاضرة ، فإنه يقطع الكسوف ، ثمَّ يأتي بالحاصرة ، ثمَّ يبني على صلاة الكسوف. ذهب إليه أعيان الأصحاب [٢] رحمهم‌الله ، وقد رواه في الصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٣] ، وابن أبي عمير ، بسنده أيضا ، عنه [٤] عليه‌السلام.


ثمَّ قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبني على ركعتين. وقيل لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما بال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى ركعتين وبنى عليهما؟ فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقم من مجلسه).

ولم ينقل فيه شيئا عن ابن عبد الرحمن. انظر : المقنع : ٣١ ـ ٣٢ (الطبعة الحديثة) وص ٩ من الطبعة الحجرية.

(*) هو أبو محمد ، يونس بن عبد الرحمن ، مولى علي بن يقطين.

وجه من وجوه الإمامية ، عظيم المنزلة. ولد في أيام هشام بن عبد الملك ، وكان الإمام علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يشير إليه في العلم والفتيا. توفي سنة ٢٠٨ ه‌. (المامقاني ـ تنقيح المقال : ٣ ـ ٣٣٨).

[١] تراجع التعليقة في الصفحة السابقة.

[٢] انظر : الصدوق ـ المقنع : ٤٤ ، ومن لا يحضره الفقيه : ١ ـ ٣٤٧ ، والشيخ الطوسي ـ النهاية : ١٣٧ ، والمبسوط : ١ ـ ١٧٢ ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ١٦ ، وأبا الصلاح الحلبي ـ الكافي : ٦٥ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١١٨.

[٣] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ١٤٧ ، باب ٥ من أبواب صلاة الكسوف ، حديث : ٢.

[٤] انظر المصدر نفسه ، حديث : ٣.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست