اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 312
ومنها : من سلم
على بعض [١] من صلاته ثمَّ ذكر ، وقد رواه علي بن النعمان الرازي [٢] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام[٣] ، والحسين بن أبي العلاء [٤] ، وعبيد بن زرارة ، عنه عليهالسلام ، بسند آخر [٥]. وأبلغ منه ما
رواه عمار بن موسى ، عنه عليهالسلام : (يبني ولو بلغ الصين ، ولا يعيد الصلاة) [٦]. واختاره محمد بن بابويه [٧]
[٢] في (م) و (أ) : الداري. وما أثبتناه هو
الصواب ، لمطابقته لمن لا يحضره الفقيه والوسائل.
[٣] انظر : الصدوق ـ من لا يحضره الفقيه :
١ ـ ٢٢٨ ، باب ٤٩ ، حديث : ٢٨ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣٠٧ ، باب ٣
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث. ٣.
[٤] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة :
٥ ـ ٣١٥ ، باب ٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث : ١.
[٥] انظر : الصدوق ـ من لا يحضره الفقيه :
١ ـ ٢٢٩ ، باب ٤٩ ، حديث : ٣٠.
[٦] انظر : المصدر السابق : ١ ـ ٢٢٩ ، باب
٤٩ ، حديث : ٢٩.
[٧] اعتمد المصنف ـ على ما يبدو ـ فيما
نقله عن ابن بابويه وابن عبد الرحمن على العلامة الحلي في مختلف الشيعة : ١ ـ ١٣٤
، فقد جاء فيه : (قال أبو جعفر ابن بابويه في كتاب المقنع : فان صليت ركعتين ثمَّ
قمت فذهبت في حاجة لك ، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين ، ولا تعد
الصلاة ، فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن). والموجود في
المقنع ، المخطوط منه والمطبوع ، خلاف ذلك ، فقد جاء فيه : (وإن صليت ركعتين
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 312