responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 312

ومنها : من سلم على بعض [١] من صلاته ثمَّ ذكر ، وقد رواه علي بن النعمان الرازي [٢] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٣] ، والحسين بن أبي العلاء [٤] ، وعبيد بن زرارة ، عنه عليه‌السلام ، بسند آخر [٥]. وأبلغ منه ما رواه عمار بن موسى ، عنه عليه‌السلام : (يبني ولو بلغ الصين ، ولا يعيد الصلاة) [٦]. واختاره محمد بن بابويه [٧]


[١] في (ك) و (م) و (أ) : نقص.

[٢] في (م) و (أ) : الداري. وما أثبتناه هو الصواب ، لمطابقته لمن لا يحضره الفقيه والوسائل.

[٣] انظر : الصدوق ـ من لا يحضره الفقيه : ١ ـ ٢٢٨ ، باب ٤٩ ، حديث : ٢٨ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣٠٧ ، باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث. ٣.

[٤] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣١٥ ، باب ٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث : ١.

[٥] انظر : الصدوق ـ من لا يحضره الفقيه : ١ ـ ٢٢٩ ، باب ٤٩ ، حديث : ٣٠.

[٦] انظر : المصدر السابق : ١ ـ ٢٢٩ ، باب ٤٩ ، حديث : ٢٩.

[٧] اعتمد المصنف ـ على ما يبدو ـ فيما نقله عن ابن بابويه وابن عبد الرحمن على العلامة الحلي في مختلف الشيعة : ١ ـ ١٣٤ ، فقد جاء فيه : (قال أبو جعفر ابن بابويه في كتاب المقنع : فان صليت ركعتين ثمَّ قمت فذهبت في حاجة لك ، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين ، ولا تعد الصلاة ، فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن). والموجود في المقنع ، المخطوط منه والمطبوع ، خلاف ذلك ، فقد جاء فيه : (وإن صليت ركعتين

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست