responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 311

وسلار [١] [٢] : وجوب الإعادة ما دام السبب ، كأنهم يذهبون إلى أن الوجوب مغيّى برد النور ، أو ذهاب الخوف ، فيكون الكسوف سببا لوجوب الصلاة ، ودوامه سببا أيضا. ويلزم من هذا إثبات سببية لم يدل عليها النص بإحدى الدلالات.

فان قلت : المشهور استحباب الإعادة [٣] ، والمنع قائم.

قلت : جاز أن يكون ابتداء الكسوف سببا في الوجوب ، ودوامه سببا في الاستحباب ، كما أن الزوال سبب في وجوب اليومية ، وطلب الجماعة لمن صلى منفردا سبب في استحبابها.

قاعدة ـ ٢٩٥

الموالاة في الصلاة شرط في صحتها ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّاها كذلك ، فيقطعها الفعل الكثير في أثنائها. وقد يعرض ما يخرجها عن الشرطية في مواضع :

منها : المبطون إذا فجأه الحدث ، فإنه يتوضأ ويبني.


[١] هو أبو يعلى ، حمزة بن عبد العزيز ، الديلمي ، الطبرستاني ، والمعروف عند الفقهاء بـ (سلار) أو (سالار). كان من وجوه علماء الإمامية. له مصنفات عديدة منها : المقنع في المذهب ، والمراسم في الفقه ، والتقريب في أصول الفقه. وتوفي سنة ٤٤٨ أو ٤٦٣ ه‌. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٢ ـ ٢١٦).

[٢] المراسم : ٩.

[٣] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١١٧.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست