responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 310

الجمعة : (هي صلاة حتى ينزل الإمام) [١] ، وهو أولى من حمل الصلاة على الدعاء ، لعدم شمول الدعاء جميع الخطبة ، وتغييتها بـ (حتى) مصرح بالتسمية المستوعبة لها. ولأنه قال في الحديث : (إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإمام) [٢]. وهذا تصريح بإرادة المعنى الشرعي.

قاعدة ـ ٢٩٤

الأسباب تؤثر في مسبباتها ، ولا يجب دوام مسببها بدوامها إذا امتثل الأمر فيه.

والواجبات الموسعة بحسب الأوقات من هذا القبيل ، فان الوقت سبب ، ويكفي إيقاع الفعل في جزء منه. ومن ثمَّ اكتفي في صلاتي الكسوف والخوف بالمرة ، مع أن أصل الأمر لا يدل [٣] على التكرار.

ويظهر من كلام المرتضى [٤] ، وأبي الصلاح [٥] ،


[١] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ١٥ ، باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة ، حديث : ٤.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ١٥ ، باب ٦ من أبواب صلاة الجمعة ، حديث : ٤.

[٣] في (ك) : يدل.

[٤] جمل العلم والعمل : ٢٥. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع برقم : ٤٣٦).

[٥] الكافي : ٦٥.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست