responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 309

عليه‌السلام : (السنة في صلاة النهار الإخفات) [١].

ومنها : لو سلم وتكلم ، لظنه تمام الصلاة ، فهذا كلام وتسليم وقعا عمدا ، وطريق العموم أن تعمدهما مبطل للصلاة ، إلا أنه معارض بأخبار صحاح [٢] تتضمن خصوصية هذا بالصحّة. على أن لمانع أن يمنع من تسمية ذلك تعمدا.

ومنها : كون الأكل والشرب مفسدين للصلاة ، فإنه خرج في الوتر بدليل خاص ، وهو خبر سعيد الأعرج ، عن الصادق عليه‌السلام [٣].

قاعدة ـ ٢٩٣

إذا حكم الشرع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد ، وجب الحمل على المماثلة والمساواة ، كما في قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (ذكاة الجنين ذكاة أمة) [٤] ، وكما في قول الصادق عليه‌السلام في خطبتي


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ الاستبصار : ١ ـ ٣١٣ ـ ٣١٤ ، باب ١٧٢ ، حديث : ١. وورد فيه بلفظ : (... بالإخفاء).

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣٠٩ ـ ٣١٢ ، باب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث : ٩ ، ١١ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠.

[٣] انظر : المصدر السابق : ٤ ـ ١٢٧٣ ، باب ٢٣ من أبواب قواطع الصلاة ، حديث : ١ ، ٢ (حيث أجاز الأكل والشرب في الوتر).

[٤] انظر : سنن أبي داود : ٢ ـ ٩٣ ، وصحيح الترمذي ٤ ـ ٧٢ ، باب ٢ من كتاب الأطعمة ، حديث : ١٤٧٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست