اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 31
كأنه قال : سألتني فوعدتك فأعطيتك.
فعلى هذا : لو
تقدم الشرط الأول في الوقوع على الثاني لم تكن مظاهرة ، وعند بعضهم [١] : أنه لا يبالي بذلك ، إذا المقصود هو اجتماع الشرطين ،
وحرف العطف مراد هنا ، كما هو مراد في (جاء زيد جاء عمرو) ، ولو أنه أنى (بالواو)
كان الغرض مطلق الاجتماع.
ويرد : أن
التقدير خلاف الأصل ، والشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ، ومن عدمها
العدم ، بخلاف الشروط العقلية ، كالحياة مع العلم ، والشرعية ، كالطهارة مع الصلاة
، والعادية ، كنصب السلم مع صعود السطح ، فإنه لا يلزم من وجودها وجود شيء ، وإن
كان التأثير موقوفا عليه ، فإنه [٢] لا يلزم من
الحياة : العلم ، ولا من الطهارة : الصلاة ، ولا من نصب السلم : الصعود. نعم هي
متلازمة في العدم. وإذا كانت الشروط اللغوية أسبابا ، فمن ضرورتها التقدم على
مسبباتها [٣]. وظاهر أنه قد جعل الظهار معلقا على الإعطاء ، فيجب
تقدم الإعطاء عليه ، وأنه قد جعل الإعطاء معلقا على الوعد ، فيجب تقدم الوعد عليه
، وجعل الوعد معلقا على السؤال ، فيجب [٤] تقدم السؤال
عليه ، لأن شأن الأسباب ذلك ، كالدلوك في الصلاة.
[١] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ ١٩٧ (نقلا
عن القاضي أبي يعلى) ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٨٢ (نقلا عن المالكية وإمام
الحرمين الجويني من الشافعية).