والمشهور بين
النحاة والفقهاء : أن كل شرط لا حق ، فإنه شرط في السابق ، فيجب تقدمه عليه ،
والآيتان والشعر صريح في ذلك ، وإن كان في الآية الأولى يحتمل أن تكون الإرادة
متأخرة ؛ لأنها كالقبول لهبتها ، والقبول متأخر عن الإيجاب. ويحتمل أن يقال : إن
إرادة النبي صلىاللهعليهوآله تعلقت بإرادة الهبة منها ، لعلمه ذلك من قصدها [٧].
فلو قال : إن
أعطيتك إن وعدتك إن سألتني ، فأنت عليّ [٨] كظهر أمي ،
اشترط أن تبتدئ بالسؤال ، ثمَّ يعدها ، ثمَّ يعطيها ،