responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 308

لأن وجود المقتضي مع وجود المانع لا أثر له ، وخصوصا إذا كان ذلك الدليل قاصرا في كيفية الدلالة عن المعارض ، فلا يجوز أن يجعل مدلول ما عارضه مدلولا له ، وإلا لكان قد أقيم منافي الشي‌ء مقام ذلك الشي‌ء ، وهو غير جائز.

ومن هذا يظهر أنه لا يمكن الاستدلال بقوله تعالى (وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [١] على وجوب التسليم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الصلاة ، لأن الإجماع واقع على خلاف الدليل ، إذ الإجماع حاصل على استحبابه فيها ، وتكرره ، وفوريته. والآية لو سلم كونها في التسليم عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم تدل على التكرار ، ولا على الفورية. ولا على كونه في الصلاة ، فكيف يجوز أن يجعل ما أجمع على منافاته للدليل موردا له؟؟

قاعدة ـ ٢٩٢

إذا تعارض العام والخاصّ بني العام على الخاصّ.

ومن صوره : استحباب الجهر في القنوت ، لأن قول الصادق عليه‌السلام [٢] : (القنوت كله جهار) خاص. وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (صلاة النهار عجماء) [٣] عام. وكذا قول الصادق


[١] الأحزاب : ٥٦.

[٢] هذا القول مروي عن الباقر عليه‌السلام ، رواه عنه زرارة تارة ، وحريز السجستاني أخرى. انظر : الصدوق ـ من لا يحضره الفقيه : ١ ـ ٢٠٩ ، وابن إدريس ـ السرائر ـ المستطرفات ، كتاب حريز بن عبد الله السجستاني.

[٣] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ١١٧.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست