اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 308
لأن وجود المقتضي مع وجود المانع لا أثر له ، وخصوصا إذا كان ذلك الدليل
قاصرا في كيفية الدلالة عن المعارض ، فلا يجوز أن يجعل مدلول ما عارضه مدلولا له ،
وإلا لكان قد أقيم منافي الشيء مقام ذلك الشيء ، وهو غير جائز.
ومن هذا يظهر
أنه لا يمكن الاستدلال بقوله تعالى (وَسَلِّمُوا
تَسْلِيماً)[١] على وجوب التسليم على النبي صلىاللهعليهوآله في الصلاة ، لأن الإجماع واقع على خلاف الدليل ، إذ
الإجماع حاصل على استحبابه فيها ، وتكرره ، وفوريته. والآية لو سلم كونها في
التسليم عليه صلىاللهعليهوآله لم تدل على التكرار ، ولا على الفورية. ولا على كونه في
الصلاة ، فكيف يجوز أن يجعل ما أجمع على منافاته للدليل موردا له؟؟
قاعدة
ـ ٢٩٢
إذا تعارض
العام والخاصّ بني العام على الخاصّ.
ومن صوره :
استحباب الجهر في القنوت ، لأن قول الصادق عليهالسلام[٢] : (القنوت كله جهار) خاص. وقول النبي صلىاللهعليهوآله : (صلاة النهار عجماء) [٣] عام. وكذا قول الصادق
[٢] هذا القول مروي عن الباقر عليهالسلام
، رواه عنه زرارة تارة ، وحريز السجستاني أخرى. انظر : الصدوق ـ من لا يحضره الفقيه
: ١ ـ ٢٠٩ ، وابن إدريس ـ السرائر ـ المستطرفات ، كتاب حريز بن عبد الله السجستاني.
[٣] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء
: ١ ـ ١١٧.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 308