responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 307

والتسليم ليس جزء. وكذا صحيح زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام : (فيمن صلى خمسا : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد تمت صلاته) [١] ، لا يلزم منه عدم وجوب التسليم ، للاستغناء عنه بالركعة الزائدة المنافية.

فإن قلت : هب أن التسليم ليس جزء ، لكن التشهد جزء قطعا ، فلا تكون الصحة مستندة إلى الإتيان بالمنافي بدلا عن التسليم ، بل إلى أنهما ليسا ركنا ، وترك غير الركن لا يبطل الصلاة.

قلت : هذا أيضا لا ينافي وجوب التسليم ، إذ لا يلزم من نفي ركنيته نفي وجوبه ، لأن انتفاء الأخص لا يلزم منه انتفاء الأعم. على أن الجلوس بقدر التشهد جاز أن يكون مصاحبا للتشهد ، فلم يتخلف سوى التسليم ، ولتستغني عنه بالإتيان بالمنافي.

فظهر بذلك كله ضعف متمسك القائل بندب التسليم [٢] ، وبقاء أدلة الوجوب خالية عن معارض.

قاعدة ـ ٢٩١

إذا دل دليل على حكم ، لم (يكتف به) [٣] إلا بعدم المعارض ،


[١] الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣٣٢ ، باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث : ٤.

[٢] قال به : الشيخ المفيد ، والشيخ الطوسي ، وابن إدريس ، وابن البراج ، والعلامة الحلي في بعض كتبه. انظر : المقنعة : ٣٢ ، والنهاية : ٨٩ ، والسرائر : ٤٤ ، ومختلف الشيعة : ١ ـ ٩٧ ، وقواعد الأحكام : ١٤.

[٣] في (ك) و (م) : يكف.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست