اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 307
والتسليم ليس جزء. وكذا صحيح زرارة ، عن الباقر عليهالسلام : (فيمن صلى خمسا : إن كان قد جلس في الرابعة قدر
التشهد تمت صلاته) [١] ، لا يلزم منه عدم وجوب التسليم ، للاستغناء عنه
بالركعة الزائدة المنافية.
فإن قلت : هب
أن التسليم ليس جزء ، لكن التشهد جزء قطعا ، فلا تكون الصحة مستندة إلى الإتيان
بالمنافي بدلا عن التسليم ، بل إلى أنهما ليسا ركنا ، وترك غير الركن لا يبطل
الصلاة.
قلت : هذا أيضا
لا ينافي وجوب التسليم ، إذ لا يلزم من نفي ركنيته نفي وجوبه ، لأن انتفاء الأخص
لا يلزم منه انتفاء الأعم. على أن الجلوس بقدر التشهد جاز أن يكون مصاحبا للتشهد ،
فلم يتخلف سوى التسليم ، ولتستغني عنه بالإتيان بالمنافي.
فظهر بذلك كله
ضعف متمسك القائل بندب التسليم [٢] ، وبقاء أدلة
الوجوب خالية عن معارض.
قاعدة
ـ ٢٩١
إذا دل دليل
على حكم ، لم (يكتف به) [٣] إلا بعدم المعارض ،
[١] الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ٣٣٢
، باب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث : ٤.
[٢] قال به : الشيخ المفيد ، والشيخ الطوسي
، وابن إدريس ، وابن البراج ، والعلامة الحلي في بعض كتبه. انظر : المقنعة : ٣٢ ،
والنهاية : ٨٩ ، والسرائر : ٤٤ ، ومختلف الشيعة : ١ ـ ٩٧ ، وقواعد الأحكام : ١٤.