responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 306

ويكفي مسمى الغاية.

وسن العبادات ، ما غايته آخر أفعاله ، كالطواف والسعي ، وإن كان تحقق الآخر موقوفا على جزء زائد من المطاف والمسعى.

ومن الأول : الانحناء في الركوع والسجود.

ومن الثاني : الصلاة ، فإن غايتها آخر أفعالها. ويظهر من كلام العلماء أنه لا يكفي انقضاء أفعالها في الخروج منها ، بل لا بدّ من محلل ، وهو التسليم بعينه على الأصح من قولي الأصحاب [١]. فإن اتفق الخروج بغيره من حدث وشبهه ، سقط التسليم ، لوجود المخرج ، فاستغني عنه. ويمكن حمل صحيح زرارة ، عن الباقر عليه‌السلام [٢] ، في المحدث قبل التسليم : أن صلاته تامة [٣] ، على على ذلك. ولا يكون فيه دلالة على نفي وجوب التسليم مطلقا ، وإنما يلزم ذلك لو كان التسليم واجبا وجزء ، أما إذا كان واجبا لا جزء ، لأجل الخروج من الصلاة ، فلا يلزم ذلك. وكذا قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (إنما صلاتنا هذه تكبير ، وقراءة ، وركوع ، وسجود) [٤] لا ينافي وجوب التسليم ، لأنه عدّ أجزاء الصلاة ،


[١] انظر : السيد المرتضى ـ المسائل الناصريات : ٢١ ، مسألة : ٨٨ ، وابن زهرة ـ الغنية : ٦٤ ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ١٣ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٩٧.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ١٠١١ ، باب ٣ من أبواب التسليم ، حديث : ٢.

[٣] في (م) : باقية. وما أثبتناه مطابق لما في الوسائل :

[٤] انظر : ابن إدريس ـ السرائر : ٤٤ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٩٧.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست