اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 306
ويكفي مسمى
الغاية.
وسن العبادات ،
ما غايته آخر أفعاله ، كالطواف والسعي ، وإن كان تحقق الآخر موقوفا على جزء زائد
من المطاف والمسعى.
ومن الأول :
الانحناء في الركوع والسجود.
ومن الثاني :
الصلاة ، فإن غايتها آخر أفعالها. ويظهر من كلام العلماء أنه لا يكفي انقضاء
أفعالها في الخروج منها ، بل لا بدّ من محلل ، وهو التسليم بعينه على الأصح من
قولي الأصحاب [١]. فإن اتفق الخروج بغيره من حدث وشبهه ، سقط التسليم ،
لوجود المخرج ، فاستغني عنه. ويمكن حمل صحيح زرارة ، عن الباقر عليهالسلام[٢] ، في المحدث قبل التسليم : أن صلاته تامة [٣] ، على على ذلك. ولا يكون فيه دلالة على نفي وجوب
التسليم مطلقا ، وإنما يلزم ذلك لو كان التسليم واجبا وجزء ، أما إذا كان واجبا لا
جزء ، لأجل الخروج من الصلاة ، فلا يلزم ذلك. وكذا قول النبي صلىاللهعليهوآله : (إنما صلاتنا هذه تكبير ، وقراءة ، وركوع ، وسجود) [٤] لا ينافي وجوب التسليم ، لأنه عدّ أجزاء الصلاة ،
[١] انظر : السيد المرتضى ـ المسائل
الناصريات : ٢١ ، مسألة : ٨٨ ، وابن زهرة ـ الغنية : ٦٤ ، وابن حمزة ـ الوسيلة :
١٣ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٩٧.
[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة :
٤ ـ ١٠١١ ، باب ٣ من أبواب التسليم ، حديث : ٢.
[٣] في (م) : باقية. وما أثبتناه مطابق لما
في الوسائل :
[٤] انظر : ابن إدريس ـ السرائر : ٤٤ ،
والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٩٧.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 306