responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 305

سنة [١].

وقول ابن بابويه [٢] : القنوت سنة واجبة ، من تركها متعمدا في كل صلاة ، فلا صلاة له.

وقول الشيخ [٣] في [٤] رمي الجمرات : إنه مسنون ، فسره ابن إدريس [٥] بالوجوب.

وكل هذا يراد به : الثبوت بالسنة ، فصار لفظ السنة من قبيل المشترك.

قاعدة ـ ٢٩٠

قد غيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة ، كتغيية [٦] الصيام بالليل ، والغسل بالمرافق ، والمسح بالكعبين ، والوقوف بالموقفين بغاياتهما.

والظاهر دخول الغاية في المغيى إذا لم ينفصل بمفصل محسوس [٧].


[١] انظر : النوري ـ مستدرك الوسائل : ١ ـ ١٥١ ، باب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث : ١.

[٢] من لا يحضره الفقيه : ١ ـ ٢٠٧.

[٣] الجمل والعقود : ٣٥. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع برقم ٢٩٨).

[٤] زيادة من (ك).

[٥] السرائر : ١٣٩.

[٦] في (ح) : كتعيينه.

[٧] في (ك) و (م) : مخصوص. وما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست