responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 304

على الأصل. وقد خولف في مواضع :

منها : الترتيب في الأذان ، وصفه الأصحاب بالوجوب [١].

ومنها : رفع اليدين بالتكبير في جميع تكبيرات الصلاة ، وصفه السيد المرتضى [٢] بالوجوب.

ومنها : وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييرا ، إن قلنا بعدم جواز الاضطجاع. وهذا وترتيب الأذان : الوجوب بمعنى الشرط.

ومنها : وجوب الطهارة للصلاة المندوبة ، ويسمى الوجوب غير المستقر.

قاعدة ـ ٢٨٩

السنة ترادف المستحب غالبا ، كما يرادفه التطوع ، والنفل ، والإحسان.

وقد أطلق على الواجب في مواضع :

منها : ما روي : التشهد سنة [٣] ، وغسل مس [٤] الأموات


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٦٧ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ٣٥.

[٢] الانتصار : ٤٥.

[٣] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ٥٩٥ ، باب ٧ من أبواب التشهد ، حديث : ١ ، ٢.

[٤] زيادة ليست في (أ). وعلى هذه النسخة ، أي : غسل الأموات سنة ، انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٨٧ ، باب ١٨ من أبواب التيمم ، حديث : ١ ، ٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست