على الأصل. وقد خولف في مواضع :
منها : الترتيب في الأذان ، وصفه الأصحاب بالوجوب [١].
ومنها : رفع اليدين بالتكبير في جميع تكبيرات الصلاة ، وصفه السيد المرتضى [٢] بالوجوب.
ومنها : وجوب القعود في النافلة أو القيام تخييرا ، إن قلنا بعدم جواز الاضطجاع. وهذا وترتيب الأذان : الوجوب بمعنى الشرط.
ومنها : وجوب الطهارة للصلاة المندوبة ، ويسمى الوجوب غير المستقر.
قاعدة ـ ٢٨٩
السنة ترادف المستحب غالبا ، كما يرادفه التطوع ، والنفل ، والإحسان.
وقد أطلق على الواجب في مواضع :
منها : ما روي : التشهد سنة [٣] ، وغسل مس [٤] الأموات
[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٦٧ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ٣٥.
[٢] الانتصار : ٤٥.
[٣] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٥ ـ ٥٩٥ ، باب ٧ من أبواب التشهد ، حديث : ١ ، ٢.
[٤] زيادة ليست في (أ). وعلى هذه النسخة ، أي : غسل الأموات سنة ، انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٨٧ ، باب ١٨ من أبواب التيمم ، حديث : ١ ، ٤.