اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 300
فرضا كان أو نفلا. وإن كانت أكثر من ذلك ، تخير في التسبيح في الزائد [١].
وابن أبي عقيل [٢]رحمهالله يرى في السنة : جواز القراءة في الركعة الثانية من حيث قطع في السورة التي
قرأها مع الحمد في الركعة الأولى. وهو نادر.
ولا تتعين سورة
من السور للقراءة ، إلا ما ذكره ابن بابويه [٣] ، وأبو الصلاح
[٤] ، في الجمعة ، والمنافقين ، لظهرها وجمعتها. وينبغي أن
يكون أولى بالتعيين ، كما قاله أبو الصلاح ، مع الخبر الصحيح ، عن أبي الحسن [٥]عليهالسلام ، بعدمه [٦].
ولا شيء من
الفرائض يجزي فيه التبعيض عند من أوجب السورة [٧] ، إلا صلاة
الآيات. وفي تعيين الحمد ثانيا في الركعة
[٧] المشهور لدى الإمامية وبعض الصحابة
وجوب سورة بعد الحمد في الصلاة. انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ١ ـ ٤٢ ، والعلامة
الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٩٠ ، وتذكرة الفقهاء : ١ ـ ١١٤ ، والنوويّ ـ المجموع :
٣ ـ ٣٨٨ ـ ٣٨٩.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 300