responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 300

فرضا كان أو نفلا. وإن كانت أكثر من ذلك ، تخير في التسبيح في الزائد [١].

وابن أبي عقيل [٢] رحمه‌الله يرى في السنة : جواز القراءة في الركعة الثانية من حيث قطع في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة الأولى. وهو نادر.

ولا تتعين سورة من السور للقراءة ، إلا ما ذكره ابن بابويه [٣] ، وأبو الصلاح [٤] ، في الجمعة ، والمنافقين ، لظهرها وجمعتها. وينبغي أن يكون أولى بالتعيين ، كما قاله أبو الصلاح ، مع الخبر الصحيح ، عن أبي الحسن [٥] عليه‌السلام ، بعدمه [٦].

ولا شي‌ء من الفرائض يجزي فيه التبعيض عند من أوجب السورة [٧] ، إلا صلاة الآيات. وفي تعيين الحمد ثانيا في الركعة


[١] في (ح) و (أ) : الزوائد.

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٩٤.

[٣] المقنع : ٤٥ ، باب ٢٣ ، ومن لا يحضره الفقيه : ١ ـ ٢٦٨

[٤] الكافي : ٦٣.

[٥] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٨١٧ ، باب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة ، حديث : ١ ، ٤.

[٦] في (ح) : بعدم تعينه.

[٧] المشهور لدى الإمامية وبعض الصحابة وجوب سورة بعد الحمد في الصلاة. انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ١ ـ ٤٢ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٩٠ ، وتذكرة الفقهاء : ١ ـ ١١٤ ، والنوويّ ـ المجموع : ٣ ـ ٣٨٨ ـ ٣٨٩.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست