اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 301
الواحدة فيها لو لم يبعض ، قولان [١] ، أقربهما
الوجوب.
واحترزنا (بالاختيارية)
عن صلاة (جاهل الفاتحة) [٢] مع ضيق الوقت ، وعن المصلي بالتسبيح في شدة الخوف.
وألحق بهما ابن
إدريس [٣]رحمهالله : ذا الحدث الدائم ، إذا لم يتمكن من الفاتحة لتوالي
الحدث ، فإنه يجتزئ بالتسبيح أربعا في جميع الركعات. قال : فإن لم يتمكن ، لتوالي
الحدث ، فليقتصر على مرة واحدة في قيامه ، ومثلها في ركوعه وسجوده.
وهذا التخفيف
لم نقف لغيره عليه ، وردّه أولى ، بل إن كان مبطونا توضأ وبنى. والظاهر أنه مع
التوالي يسقط الوضوء ، إلا في افتتاح الصلاة وإن كان سلسا استمر مطلقا ، (إلا ان
يكون له) [٤] فترات يمكن فعل جميع الصلاة فيها ، وقد حررناه [٥] في كتاب الذكرى [٦].
قاعدة
ـ ٢٨٦
إذا كان الفعل
موصوفا بالوجوب ، وله هيئات يقع عليها ،
[١] قال ابن إدريس بعدم الوجوب ، خلافا
لباقي علمائنا. انظر : السرائر : ٦٨ ، والعلامة الحلي ـ منتهى المطلب : ١ ـ ٣٥٠ ـ
٣٥١.