responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 301

الواحدة فيها لو لم يبعض ، قولان [١] ، أقربهما الوجوب.

واحترزنا (بالاختيارية) عن صلاة (جاهل الفاتحة) [٢] مع ضيق الوقت ، وعن المصلي بالتسبيح في شدة الخوف.

وألحق بهما ابن إدريس [٣] رحمه‌الله : ذا الحدث الدائم ، إذا لم يتمكن من الفاتحة لتوالي الحدث ، فإنه يجتزئ بالتسبيح أربعا في جميع الركعات. قال : فإن لم يتمكن ، لتوالي الحدث ، فليقتصر على مرة واحدة في قيامه ، ومثلها في ركوعه وسجوده.

وهذا التخفيف لم نقف لغيره عليه ، وردّه أولى ، بل إن كان مبطونا توضأ وبنى. والظاهر أنه مع التوالي يسقط الوضوء ، إلا في افتتاح الصلاة وإن كان سلسا استمر مطلقا ، (إلا ان يكون له) [٤] فترات يمكن فعل جميع الصلاة فيها ، وقد حررناه [٥] في كتاب الذكرى [٦].

قاعدة ـ ٢٨٦

إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب ، وله هيئات يقع عليها ،


[١] قال ابن إدريس بعدم الوجوب ، خلافا لباقي علمائنا. انظر : السرائر : ٦٨ ، والعلامة الحلي ـ منتهى المطلب : ١ ـ ٣٥٠ ـ ٣٥١.

[٢] في (ح) : الجاهل بالفاتحة.

[٣] السرائر : ٧٥.

[٤] في (ك) : فيه.

[٥] في (ح) : جوزناه.

[٦] انظر : المسألة الثالثة ، والرابعة ، من البحث الثالث ، في أحكام الوضوء (غير مرقم).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست