responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 299

مصلحة من مصالح المسلمين ، فكأن المتسابقين مشغولان بالعمل للمسلمين ، فجاز أن يأخذا عليه عوضا. وكذا لو كان العوض منهما ، أو من أحدهما على ذلك [١] ، كان بذل المال في مقابلة تلك المصلحة ، لأن جلب الغنم ودفع الغرم ، يبعث العزم على ذلك ، فيكون أبلغ في نفع المسلمين من المباشرة من غير رهن.

الثالثة : الأجرة على الإمامة ، يلزم منها [٢] ذلك المحذور ، لأن الصلاة نفع له ، فلو أخذ عنها عوضا ، لاجتمع العوضان له.

وخرّجوها : على أن الأجرة بإزاء ملازمة المكان المعين ، وهو مغاير للصلاة [٣]. ومنهم من اعتبر الأذان [٤] ، فيجعل الأجرة عليه خاصة ، لأنه غير لازم له ، فصحت الأجرة عليه.

وهذه الصور [٥] في الحقيقة غير مخالفة للقاعدة ، كما ترى ، ونحن نمنع الإجارة على الإمامة ، لأنه لا عمل زائدا على الصلاة الواجبة ، ولما ذكروه من اجتماع العوضين.

قاعدة ـ ٢٨٥

كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب ، ولا تتم إلا بها ، إلا أن يسهو عنها ، فان كانت ركعة أو ركعتين ، فلا بدل لها ،


[١] زيادة من (م) و (أ).

[٢] في (ح) : فيها. وفي (م) : ها هنا.

[٣] انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢.

[٤] اعتبره بعض المالكية. انظر نفس المصدر السابق.

[٥] في (أ) و (م) : الصورة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست