اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 299
مصلحة من مصالح المسلمين ، فكأن المتسابقين مشغولان بالعمل للمسلمين ، فجاز
أن يأخذا عليه عوضا. وكذا لو كان العوض منهما ، أو من أحدهما على ذلك [١] ، كان بذل المال في مقابلة تلك المصلحة ، لأن جلب الغنم
ودفع الغرم ، يبعث العزم على ذلك ، فيكون أبلغ في نفع المسلمين من المباشرة من غير
رهن.
الثالثة :
الأجرة على الإمامة ، يلزم منها [٢] ذلك المحذور ،
لأن الصلاة نفع له ، فلو أخذ عنها عوضا ، لاجتمع العوضان له.
وخرّجوها : على
أن الأجرة بإزاء ملازمة المكان المعين ، وهو مغاير للصلاة [٣]. ومنهم من اعتبر الأذان [٤] ، فيجعل الأجرة عليه خاصة ، لأنه غير لازم له ، فصحت
الأجرة عليه.
وهذه الصور [٥] في الحقيقة غير مخالفة للقاعدة ، كما ترى ، ونحن نمنع
الإجارة على الإمامة ، لأنه لا عمل زائدا على الصلاة الواجبة ، ولما ذكروه من
اجتماع العوضين.
قاعدة
ـ ٢٨٥
كل صلاة
اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب ، ولا تتم إلا بها ، إلا أن يسهو عنها ، فان
كانت ركعة أو ركعتين ، فلا بدل لها ،