responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 29

على غاربك) معناه : الإخبار بذلك ، وأصله في الراعي إذا قصد التوسعة على المرعية جعل حبلها على غاربها ، وهو الكتفان ، حتى تنتقل كيف شاءت. ثمَّ ذكر بعد ذلك : أنه راجع إلى النية والعرف ، بناء منهم على صحة الكنايات عن الطلاق.

وليس بشي‌ء ، لأن الكناية من باب المجاز ، واللفظ يحمل على حقيقته ، لا على مجازه ، والحمل على اليقين كذلك ، لعدم حقيقتها الشرعية ، وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (الطلاق والعتاق أيمان الفساق) [١].

الثالثة

كل معلق على شرط ، فإنه يتوقف التأثير أو الوجود عليه ، كالظهار المعلق على الدخول ، (يشترط فيه) [٢] تقدم الدخول ليقع الظهار.

وقد يعلّق الشرط على شرط [٣] أيضا. إلى مراتب ، فيشترط وجود تلك الشرائط مترتبة ، كما في قوله تعالى (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ، إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها) [٤] ، وقوله تعالى : (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي ، إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ، إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ


[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٧٦. وأورده ابن الحاج في ـ المدخل : ٤ ـ ٦٠ ، بلفظ : (لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنها أيمان الفساق).

[٢] في (ك) و (م) : بشرط.

[٣] في (أ) زيادة : آخر.

[٤] الأحزاب : ٥٠.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست