اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 29
على غاربك) معناه : الإخبار بذلك ، وأصله في الراعي إذا قصد التوسعة على
المرعية جعل حبلها على غاربها ، وهو الكتفان ، حتى تنتقل كيف شاءت. ثمَّ ذكر بعد
ذلك : أنه راجع إلى النية والعرف ، بناء منهم على صحة الكنايات عن الطلاق.
وليس بشيء ،
لأن الكناية من باب المجاز ، واللفظ يحمل على حقيقته ، لا على مجازه ، والحمل على
اليقين كذلك ، لعدم حقيقتها الشرعية ، وعن النبي صلىاللهعليهوآله : (الطلاق والعتاق أيمان الفساق) [١].
الثالثة
كل معلق على
شرط ، فإنه يتوقف التأثير أو الوجود عليه ، كالظهار المعلق على الدخول ، (يشترط
فيه) [٢] تقدم الدخول ليقع الظهار.
وقد يعلّق
الشرط على شرط [٣] أيضا. إلى مراتب ، فيشترط وجود تلك الشرائط مترتبة ،
كما في قوله تعالى (وَامْرَأَةً
مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ، إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَها)[٤] ، وقوله تعالى : (وَلا يَنْفَعُكُمْ
نُصْحِي ، إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ، إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ
[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٧٦.
وأورده ابن الحاج في ـ المدخل : ٤ ـ ٦٠ ، بلفظ : (لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق
فإنها أيمان الفساق).