responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 298

هنا ممتنعة :

الثانية : أن لا يتعين عليهما ، لاتصافهما بأحد الموانع ، والإجارة هنا جائزة.

قوله : للخارج ثواب الجهاد.

قلنا : إن أردت لأنه مجاهد عن نفسه ، فالتقدير أنه لم يتعين عليه ، وإن أردت لأنه مجاهد في الجملة ، فلا نسلم أن أصل ثواب الجهاد له ، وإن كانت الأضعاف له ، كأجير [١] الحج ، فلا يلزم اجتماع العوض والمعوّض.

الثالثة : أن لا يتعين على الأجير ويتعين [٢] على المستأجر ، والإجارة هنا باطلة ، لوجوب خروجه بنفسه ، إلا أن يستأجره ويخرج ، فيكون من قبيل الثاني.

الرابعة : أن [٣] يتعين على الأجير ولا يتعين على المستأجر ، والإجارة هنا باطلة ، لما ذكروه من العلة.

وأما التفصيل بالديوان ، فتحكم.

الثانية : عقد المسابقة ، يحصل بالعمل للعامل ثواب الاستعداد للقتال ، (أو الهداية لممارسة) [٤] النصال ، فكان ينبغي أن لا يأخذ عليه عوضا ، حذرا من اجتماع العوض والمعوض.

ولكنه لما لم يكن واجبا في نفسه ، وهو قابل للنيابة ، فإذا بذل أجنبي عوضا ، أو بذل من بيت المال ، كان الجعل في الحقيقة لعمل


[١] في (ح) و (م) : كأجر.

[٢] في (م) : ولا يتعين. والصواب ما أثبتناه.

[٣] في (م) : أن لا. والصواب ما أثبتناه.

[٤] في (ح) و (م) : والهداية بممارسة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست