اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 298
هنا ممتنعة :
الثانية : أن
لا يتعين عليهما ، لاتصافهما بأحد الموانع ، والإجارة هنا جائزة.
قوله : للخارج
ثواب الجهاد.
قلنا : إن أردت
لأنه مجاهد عن نفسه ، فالتقدير أنه لم يتعين عليه ، وإن أردت لأنه مجاهد في الجملة
، فلا نسلم أن أصل ثواب الجهاد له ، وإن كانت الأضعاف له ، كأجير [١] الحج ، فلا يلزم اجتماع العوض والمعوّض.
الثالثة : أن
لا يتعين على الأجير ويتعين [٢] على المستأجر ، والإجارة هنا باطلة ، لوجوب خروجه بنفسه
، إلا أن يستأجره ويخرج ، فيكون من قبيل الثاني.
الرابعة : أن [٣] يتعين على الأجير ولا يتعين على المستأجر ، والإجارة
هنا باطلة ، لما ذكروه من العلة.
وأما التفصيل
بالديوان ، فتحكم.
الثانية : عقد
المسابقة ، يحصل بالعمل للعامل ثواب الاستعداد للقتال ، (أو الهداية لممارسة) [٤] النصال ، فكان ينبغي أن لا يأخذ عليه عوضا ، حذرا من
اجتماع العوض والمعوض.
ولكنه لما لم
يكن واجبا في نفسه ، وهو قابل للنيابة ، فإذا بذل أجنبي عوضا ، أو بذل من بيت
المال ، كان الجعل في الحقيقة لعمل