اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 297
وقد وقع
الإجماع : على أنه لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والمثمن ، ولا للأجير المنفعة
والأجرة ، ولا للزوج البضع والمهر ومنه : نسبة الأرش إلى الثمن مثل ما بين
القيمتين ، إذ لو نسب إلى القيمة ، أدى في بعض الصور إلى الجمع بين العوض والمعوّض
، كما لو اشتراه بمائة ، فيقوم صحيحا بمائتين ، ومعيبا بمائة ، فإنا لو رجعنا بما
بين القيمتين ، لرجع بمائة ، فيملك العوض والمعوض.
ومنه : من وجد
عين ماله عند مفلس ، وقد جنى عليها ، فإنه يرجع بمثل الجناية من الثمن ، لا
بالجناية نفسها ، حذرا من ذلك ، كما لو كان ثمنه مائة ، فقلعت [١] عينه ، وهي تساوي مائتين ، فإنه لو رجع بأرش الجناية ،
لرجع بمائة ، بل يرجع بمثل نسبته ، فيرجع بخمسين.
إحداها :
الأجرة على الجهاد ، باستئجار القاعد المجاهد ، أو الجعالة له. وشرط بعضهم [٣] : أن يكون الأجير والمستأجر من ديوان واحد. ومنعه
أكثرهم [٤] ، لأن المجاهد يحصل له ثواب الجهاد ، فلو أخذ عليه أجرة
، اجتمع العوض والمعوض.
والتحقيق فيه :
أن هنا صورا أربعا :
الأولى : أن
يتعين عليهما الجهاد ، باجتماع الشرائط فيهما ، والإجارة