responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 297

وقد وقع الإجماع : على أنه لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والمثمن ، ولا للأجير المنفعة والأجرة ، ولا للزوج البضع والمهر ومنه : نسبة الأرش إلى الثمن مثل ما بين القيمتين ، إذ لو نسب إلى القيمة ، أدى في بعض الصور إلى الجمع بين العوض والمعوّض ، كما لو اشتراه بمائة ، فيقوم صحيحا بمائتين ، ومعيبا بمائة ، فإنا لو رجعنا بما بين القيمتين ، لرجع بمائة ، فيملك العوض والمعوض.

ومنه : من وجد عين ماله عند مفلس ، وقد جنى عليها ، فإنه يرجع بمثل الجناية من الثمن ، لا بالجناية نفسها ، حذرا من ذلك ، كما لو كان ثمنه مائة ، فقلعت [١] عينه ، وهي تساوي مائتين ، فإنه لو رجع بأرش الجناية ، لرجع بمائة ، بل يرجع بمثل نسبته ، فيرجع بخمسين.

وقد ذكر بعض العامة [٢] ، صورا ثلاثا مستثناة :

إحداها : الأجرة على الجهاد ، باستئجار القاعد المجاهد ، أو الجعالة له. وشرط بعضهم [٣] : أن يكون الأجير والمستأجر من ديوان واحد. ومنعه أكثرهم [٤] ، لأن المجاهد يحصل له ثواب الجهاد ، فلو أخذ عليه أجرة ، اجتمع العوض والمعوض.

والتحقيق فيه : أن هنا صورا أربعا :

الأولى : أن يتعين عليهما الجهاد ، باجتماع الشرائط فيهما ، والإجارة


[١] في (أ) : فتلفت.

[٢] هو القرافي في ـ الفروق : ٣ ـ ٢ ـ ٣.

[٣] هو مالك بن أنس. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٣.

[٤] منع من ذلك الشافعي وأبو حنيفة. انظر : نفس المصدر للسابق.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست