اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 296
وسواء كان في
المساقاة سبب الفساد : ظهور الثمرة ، أو شرط عمل المالك ، أو اجتماعها مع البيع ،
أو مساقاة سنتين على جزءين مختلفين ، أو اختلفا فحلفا ، أو نكلا ، أو لا.
وبعض العامة [١] : يحكم في السبع [٢] التي في
المضاربة ، والخمس التي في المساقاة [٣] ، بقراض المثل
ومساقاة المثل ، وفيما عداها [٤] ، بأجرة المثل.
محتجا : بأن
أسباب الفساد ، إذا تأكدت ، بطلت الحقيقة بالكلية ، فكان له الأجرة ، وإن لم تتأكد
، اعتبر بمثله في القراض والمساقاة.
وهو مطالب
بأمرين : كون هذه الأسباب متأكدة ، وكون المتأكد مزيلا للحقيقة ، وغيره لا يزيلها.
قاعدة
ـ ٢٨٤
لا يجوز أن
يجمع لواحد بين العوض والمعوّض ، عندنا ، وإلا لكان أكل مال بالباطل ، إذ أكله
بالحق ، أن يدفع عوضا ، ويأخذ معوّضا ، ليرتفع الضرر عن المتعاقدين ، وينتفع كل
واحد بما بذل له.
[١] هو القاضي عياض ، نقله عن المدونة
الكبرى في صور القراض. انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١٤.