اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 295
قاعدة
ـ ٢٨٣
الصحيح من
العبادات والعقود قد ذكر رسمهما ، وكذا الفاسد منهما.
وتترتب على
الفاسد أمور أخر شرعية :
منها : الضمان
، وهو تابع لأصله ، فكل ما يضمن صحيحة ، يضمن فاسدة ، ومالا ، فلا ، لأن المالك
دخل على ذلك.
ومنها :
الزوائد : فإنها للناقل ، لأنها تابعة للأصل. نعم يرجع المشتري في صورة الشراء
الفاسد بما اغترمه ، وله ما زاد بعمله ، عينا كان أو صفة ، لعذرة بغروره ، إن كان
البائع عالما ، وبتسليط الشرع إياه ، إن كان البائع جاهلا.
وفاسد للعقود
الّذي يقصد فيها الأعمال ، كالإجارة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والقراض ، يثبت
فيها أجرة المثل ، لأنه عمل محترم ، فلا يكون ضائعا ، وإلا لكان أكل مال بالباطل ،
ويكون ذلك الشرط ، الّذي كان تابعا للصحة [١] ، لاغيا.
ولا يثبت في
القراض ، والمساقاة ، قراض المثل ومساقاة المثل ، سواء كان سبب الفساد : القراض
بالعروض ، أو الأجل أو للتضمين للعامل ، أو إبهام الحصة ، أو كونها بدين يقبضه من
أجنبي ، أو على أنه لا يشتري إلا بالدين ، فاشترى بالنقد ، أو على أنه لا يشتري
إلا سلعة معينة لما لا يكثر وجوده ، فاشترى غيرها ، أو على أن يشتري عبد فلان بمال
القراض ثمَّ يبيعه ويتجر بثمنه ، أو لا ، [٢] في المضاربة.