responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 295

قاعدة ـ ٢٨٣

الصحيح من العبادات والعقود قد ذكر رسمهما ، وكذا الفاسد منهما.

وتترتب على الفاسد أمور أخر شرعية :

منها : الضمان ، وهو تابع لأصله ، فكل ما يضمن صحيحة ، يضمن فاسدة ، ومالا ، فلا ، لأن المالك دخل على ذلك.

ومنها : الزوائد : فإنها للناقل ، لأنها تابعة للأصل. نعم يرجع المشتري في صورة الشراء الفاسد بما اغترمه ، وله ما زاد بعمله ، عينا كان أو صفة ، لعذرة بغروره ، إن كان البائع عالما ، وبتسليط الشرع إياه ، إن كان البائع جاهلا.

وفاسد للعقود الّذي يقصد فيها الأعمال ، كالإجارة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والقراض ، يثبت فيها أجرة المثل ، لأنه عمل محترم ، فلا يكون ضائعا ، وإلا لكان أكل مال بالباطل ، ويكون ذلك الشرط ، الّذي كان تابعا للصحة [١] ، لاغيا.

ولا يثبت في القراض ، والمساقاة ، قراض المثل ومساقاة المثل ، سواء كان سبب الفساد : القراض بالعروض ، أو الأجل أو للتضمين للعامل ، أو إبهام الحصة ، أو كونها بدين يقبضه من أجنبي ، أو على أنه لا يشتري إلا بالدين ، فاشترى بالنقد ، أو على أنه لا يشتري إلا سلعة معينة لما لا يكثر وجوده ، فاشترى غيرها ، أو على أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثمَّ يبيعه ويتجر بثمنه ، أو لا ، [٢] في المضاربة.


[١] في (ك) : للمصلحة.

[٢] أضاف القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ١٠٤ ، صورة تاسعة وهي : (أو على شرك في المال).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست