responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 293

الثاني : أن ولد الولد ولد حقيقة ، ولا اعتبار بالوسائط.

الثالث : الاخبار في ذلك : روى عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق عليه‌السلام ، أنه قال : (ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرّجل أحد قام مقام الابن ، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرّجل أحد قامت مقام البنت) [١]. وهذا يشمل صورة النزاع.

وذهب الصدوق ابن بابويه [٢] رحمه‌الله إلى أن الأبوين يحجبانه ، عملا بالقاعدة. ولمفهوم خبر سعد بن أبي خلف : (أن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ، ولا وارث غيره) [٣] ، والوالدان وارث غيره ، فهو المراد هنا ، أو داخل في المراد.

وأجاب الشيخ [٤] هنا : بأن المراد بالغير هنا : ابن الميت ، الّذي هو والد لهذا الابن ، ويتقرب هذا الابن به. وتحقيقه : أن لفظ (وارث) نكرة موصوفة ، تصدق على أقل ممكن ، وهو صادق هنا ، فلا حاجة إلى غيره ، وحملها على العموم لا وجه له.

وفيه نظر ، لوقوع النكرة في سياق النفي ، فيعم.

والحق : الجواب بالإجماع ، فإنه سبق الصدوق ، وتأخر عنه.

ومثله : توريث الأجداد مع أولاد الأولاد ، عند الصدوق [٥] ، نظرا إلى المساواة في الرتبة ، فللجد مع بنات البنت السدس ، عملا


[١] الشيخ الطوسي ـ الاستبصار : ٤ ـ ١٦٧ ، باب ٩٩ ، حديث : ٦.

[٢] من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ١٩٦.

[٣] المصدر نفسه.

[٤] الاستبصار : ٤ ـ ١٦٧.

[٥] من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ٢٠٨.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست