اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 293
الثاني : أن
ولد الولد ولد حقيقة ، ولا اعتبار بالوسائط.
الثالث :
الاخبار في ذلك : روى عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق عليهالسلام ، أنه قال : (ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرّجل أحد
قام مقام الابن ، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرّجل أحد قامت مقام البنت) [١]. وهذا يشمل صورة النزاع.
وذهب الصدوق
ابن بابويه [٢]رحمهالله إلى أن الأبوين يحجبانه ، عملا بالقاعدة. ولمفهوم خبر
سعد بن أبي خلف : (أن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ، ولا وارث
غيره) [٣] ، والوالدان وارث غيره ، فهو المراد هنا ، أو داخل في
المراد.
وأجاب الشيخ [٤] هنا : بأن المراد بالغير هنا : ابن الميت ، الّذي هو
والد لهذا الابن ، ويتقرب هذا الابن به. وتحقيقه : أن لفظ (وارث) نكرة موصوفة ،
تصدق على أقل ممكن ، وهو صادق هنا ، فلا حاجة إلى غيره ، وحملها على العموم لا وجه
له.
وفيه نظر ،
لوقوع النكرة في سياق النفي ، فيعم.
والحق : الجواب
بالإجماع ، فإنه سبق الصدوق ، وتأخر عنه.
ومثله : توريث
الأجداد مع أولاد الأولاد ، عند الصدوق [٥] ، نظرا إلى
المساواة في الرتبة ، فللجد مع بنات البنت السدس ، عملا
[١] الشيخ الطوسي ـ الاستبصار : ٤ ـ ١٦٧ ،
باب ٩٩ ، حديث : ٦.