responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 292

للأبوين ، عند أكثر الأصحاب [١]. وقال ابن شاذان [٢] [٣] رحمه‌الله : للأخ من الأم السدس والباقي لابن الأخ ، محتجا باجتماع السببين.

وعورض : بأن الأخ للأب يمنع ابن الأخ للأبوين ، مع قيام السببين.

قاعدة ـ ٢٨٢

ضابط القرب والبعد : عدّ [٤] القرابة إلى الميت ، فمن كان أقل عددا ، فهو أقرب.

وقد تخلّف هذا : في أولاد الأولاد فنازلا مع الأبوين ، فإنهم يرثون ، مع أنهم يعدون في القرب إلى الميت بواسطة أو أكثر ، والأبوان [٥] يتقربان بأنفسهما.

والعمدة في ذلك ثلاثة أوجه :

الأول : أنه قول الأكثر من الأصحاب ، وربما كان إجماعا [٦].


[١] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٨٧.

[٢] هو أبو الحسن ، محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي ، من أجلاء علماء الإمامية وفقهائهم. قرأ عليه الشيخ أبو الفتح الكراجكي بمكة سنة ٣١٢ ه‌. له كتاب : مناقب أمير المؤمنين عليه‌السلام. (القمي ـ الكنى والألقاب : ١ ـ ٣١٨).

[٣] انظر : الشيخ الصدوق ـ من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠١.

[٤] في (م) : عدد.

[٥] في (ك) : والوالدان.

[٦] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٨٦.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست