اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 291
قاعدة
ـ ٢٨١
لا يحجب الأبعد
الأقرب إلا في مسألة [١] : ابن عم لأب وأم مع عم للأب ، فابن العم للأبوين أولى.
ويتفرع عليه مسائل :
الأولى :
اجتماعه مع الزوجين.
الثانية : تعدد
ابن للعم.
الثالثة : تعدد
العم للأب.
الرابعة :
تعدّد هما.
والظاهر في
الأربع أن الصورة بحالها.
الخامسة : بنت
العم للأبوين مع العم للأب.
السادسة : ابن
العم للأبوين مع العم للأب.
السابعة : بنت
العم للأبوين مع العمة للأب.
الثامنة : أن
يضاف إليهما خال أو خالة أو عمة.
والظاهر الرجوع
إلى مراعاة القرب في كل هذه الصور.
التاسعة : أن
يكون أحدهما خنثى.
العاشرة : أن
يكونا خنثيين ويتحقق الإشكال. فهنا يحتمل تغير الصورة ، وهو الظاهر. ويحتمل أنه
يفرض ذكرا ، فيحجب ، فيرث المال ، ويفرض أنثى ، فلا يكون له شيء ، فيأخذ النصف مع
العم للأب. وعلى هذا.
ومما يمنع
الأقرب فيه الأبعد : الأخ للأم ، فإنه يمنع ابن الأخ