responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 291

قاعدة ـ ٢٨١

لا يحجب الأبعد الأقرب إلا في مسألة [١] : ابن عم لأب وأم مع عم للأب ، فابن العم للأبوين أولى. ويتفرع عليه مسائل :

الأولى : اجتماعه مع الزوجين.

الثانية : تعدد ابن للعم.

الثالثة : تعدد العم للأب.

الرابعة : تعدّد هما.

والظاهر في الأربع أن الصورة بحالها.

الخامسة : بنت العم للأبوين مع العم للأب.

السادسة : ابن العم للأبوين مع العم للأب.

السابعة : بنت العم للأبوين مع العمة للأب.

الثامنة : أن يضاف إليهما خال أو خالة أو عمة.

والظاهر الرجوع إلى مراعاة القرب في كل هذه الصور.

التاسعة : أن يكون أحدهما خنثى.

العاشرة : أن يكونا خنثيين ويتحقق الإشكال. فهنا يحتمل تغير الصورة ، وهو الظاهر. ويحتمل أنه يفرض ذكرا ، فيحجب ، فيرث المال ، ويفرض أنثى ، فلا يكون له شي‌ء ، فيأخذ النصف مع العم للأب. وعلى هذا.

ومما يمنع الأقرب فيه الأبعد : الأخ للأم ، فإنه يمنع ابن الأخ


[١] في (ح) زيادة : واحدة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست