اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 290
يرث الكافر ، من غير عكس :
أما باقي
الأسباب ، فتدور تارة ، وتكون من أحد الجانبين أخرى :
أما الزوجان ،
فيتوارثان في الدائم إجماعا [١] ، وأما في المتعة ، فبحسب الشرط.
وأما للعتق ،
فالمنعم يرث العتيق دائما ، ولا ينعكس ، إلا في الولاء الدائر [٢]. وابن بابويه [٣] جعل في ولاء
العتق توارثا من الجانبين.
وأما ضمان
الجريرة ، فإن دار ، الولاء والإرث ، وإلا فلا.
وأما إرث
الإمام ، فهو غير دائر.
قاعدة
ـ ٢٨٠
لا يرث أبعد مع
أقرب إلا في مسألة : الأجداد وأولاد الإخوة ، فإنه لو كان له إخوة لأم ، وأجداد
أدنون لأب ، وأجداد أعلون لأم ، فالظاهر أنهم يرثون ، لأنهم لا يزاحمون أقرباء
الأب بحال. وكذا لو كان له أجداد لأم ، وأولاد أخ لأم ، وأجداد لأب ، وإخوة [٤] لأب ، أو إخوة لأب بغير أجداد لأب ، فإن الثلث يقتسمه
الأجداد للأم وأولاد الأخ للأم ، والثلثان للإخوة للأب وللأجداد للأب إن كانوا ،
وإلا فللإخوة [٥] للأب.