responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 290

يرث الكافر ، من غير عكس :

أما باقي الأسباب ، فتدور تارة ، وتكون من أحد الجانبين أخرى :

أما الزوجان ، فيتوارثان في الدائم إجماعا [١] ، وأما في المتعة ، فبحسب الشرط.

وأما للعتق ، فالمنعم يرث العتيق دائما ، ولا ينعكس ، إلا في الولاء الدائر [٢]. وابن بابويه [٣] جعل في ولاء العتق توارثا من الجانبين.

وأما ضمان الجريرة ، فإن دار ، الولاء والإرث ، وإلا فلا.

وأما إرث الإمام ، فهو غير دائر.

قاعدة ـ ٢٨٠

لا يرث أبعد مع أقرب إلا في مسألة : الأجداد وأولاد الإخوة ، فإنه لو كان له إخوة لأم ، وأجداد أدنون لأب ، وأجداد أعلون لأم ، فالظاهر أنهم يرثون ، لأنهم لا يزاحمون أقرباء الأب بحال. وكذا لو كان له أجداد لأم ، وأولاد أخ لأم ، وأجداد لأب ، وإخوة [٤] لأب ، أو إخوة لأب بغير أجداد لأب ، فإن الثلث يقتسمه الأجداد للأم وأولاد الأخ للأم ، والثلثان للإخوة للأب وللأجداد للأب إن كانوا ، وإلا فللإخوة [٥] للأب.


[١] زيادة من (ح).

[٢] الّذي تقدم في القاعدة السابقة.

[٣] من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ٢٢٤ ، باب ١٥١.

[٤] في (ك) و (ح) : وأولاد إخوة.

[٥] في (ح) : فلأولاد الإخوة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست