responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 289

من قرشي إلا وغيره يمكن أن يكون أقرب منه ، وتوريث جميعهم متعذّر ، فكان المال للأولى بالناس من أنفسهم [١].

قاعدة ـ ٢٧٨

يتصور دور الولاء في موضعين [٢] :

الأول : لو تزوج عبد بمعتقة ، فأولدها ابنا ، فاشترى عبدا ، فأعتقه ، فاشترى عتيق الابن أبا الابن ، وأعتقه ، ثبت له الولاء عليه ، وثبت له على ولده الولاء ، لانجرار الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ، فكل من الابن وعتيقه مولى لصاحبه.

الثاني : إذا أعتق الذمي عبدا ، ثمَّ لحق المعتق بدار الحرب ، فاسترق ، ثمَّ أسلم العتيق ، وملك سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما ، فأعتقه ، فالولاء دائر.

قاعدة ـ ٢٧٩

الإرث يكون من الجانبين ، وهو الأغلب ، حتى أنه لا يوجد في النسب عندنا إلا دائرا [٣] ، ما لم يحصل مانع كالكفر ، فإن المسلم


[١] انظر هذه القاعدة في ـ الفروق : ٤ ـ ١٩٨ ـ ٢٠١.

[٢] انظر هما في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي : ٥٠٠ ـ ٥٠١.

[٣] خلافا للشافعية ، فقد ذكر السيوطي : أن (ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه. وكذلك العم يرث ابنة أخيه ، وابن العم بنت عمه ، والجدة للأم ولد بنتها ، ولا عكس) الأشباه والنّظائر : ٥٠٠.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست