الأول : لو
تزوج عبد بمعتقة ، فأولدها ابنا ، فاشترى عبدا ، فأعتقه ، فاشترى عتيق الابن أبا
الابن ، وأعتقه ، ثبت له الولاء عليه ، وثبت له على ولده الولاء ، لانجرار الولاء
من مولى الأم إلى مولى الأب ، فكل من الابن وعتيقه مولى لصاحبه.
الثاني : إذا
أعتق الذمي عبدا ، ثمَّ لحق المعتق بدار الحرب ، فاسترق ، ثمَّ أسلم العتيق ، وملك
سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما ، فأعتقه ، فالولاء دائر.
قاعدة
ـ ٢٧٩
الإرث يكون من
الجانبين ، وهو الأغلب ، حتى أنه لا يوجد في النسب عندنا إلا دائرا [٣] ، ما لم يحصل مانع كالكفر ، فإن المسلم
[٢] انظر هما في ـ الأشباه والنّظائر ،
للسيوطي : ٥٠٠ ـ ٥٠١.
[٣] خلافا للشافعية ، فقد ذكر السيوطي : أن
(ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه. وكذلك العم يرث ابنة أخيه ، وابن العم بنت عمه ،
والجدة للأم ولد بنتها ، ولا عكس) الأشباه والنّظائر : ٥٠٠.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 289