responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 28

وأبو حنيفة [١] : إن نوى الطلاق ، فواحدة ، وإن نوى اثنتين أو الثلاث ، فواحدة بائنة ، وإن لم ينو ، فكفارة يمين ، وهو مول.

ومالك [٢] : في المدخول بها ، ثلاث ، وينوي في غير المدخول بها.

والشافعي [٣] : لا يلزمه شي‌ء حتى ينوي واحدة ، فتكون رجعية ، وإن نوى تحريمها بغير طلاق ، لزمته كفارة يمين ، ولا يكون موليا :

وقال بعض متأخري المالكية [٤] : معنى التحريم لغة : المنع ، وقوله : (أنت عليّ حرام) إخبار عن كونها ممنوعة ، فهو كذب لا يلزم فيه إلا التوبة في الباطن ، والتعزير في الظاهر ، كسائر أنواع الكذب ، ليس في مقتضاها لغة إلا ذلك. وكذلك (خلية) معناه لغة : الإخبار عن الخلإ وأنها فارغة ، وليس في اللفظ التعرض لما هي منه فارغة. وكذلك (بائن) معناه لغة : المفارقة في الزمان أو المكان ، وليس فيه تعرض لزوال العصمة. فهي إخبارات صرفة ، ليس فيها تعرض للطلاق البتة من جهة اللغة ، فهي إما كاذبة ، وهو الغالب ، أو صادقة إن كانت مفارقة له في المكان ، ولا يلزم بذلك طلاق ، كما لو صرح وقال : أنت في مكان غير مكاني. و (حبلك


[١] انظر : المرغيناني ـ الهداية : ٢ ـ ١٠ ـ ١١ ، ٥٦ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٤١.

[٢] انظر : ابن جزي ـ قوانين الأحكام : ٢٥٤ ، وابن رشد ـ بداية المجتهد : ٢ ـ ٧٧ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٤١.

[٣] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٨٣ ، والنوويّ ـ منهاج الطالبين : ٨٨.

[٤] هو القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ٤٢.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست