اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 288
لأن المعتق في حكم المعدوم ، أو يكون لبيت المال؟ فيه الوجهان.
قاعدة
ـ ٢٧٧
للإرث أسباب ،
وموانع ، وشرائط ، قل من ذكرها ، وبالحدود يعرف ذلك ، كما قيل [١] : عند الاختلاف في الحقائق (تحكّم الحدود) [٢].
ولما كان السبب
هو : الّذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، والشرط هو : الّذي يلزم من عدمه
العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، والمانع هو : الّذي يلزم من وجوده العدم ولا
يلزم من عدمه وجود ولا عدم ، تبين أن للإرث أمورا هي شرائط له :
موت المورث ،
وتقدم موته على موت الوارث ، ووجود الوارث حالة الموت وإن لم تحله الحياة ، بشرط
انفصاله حيا وإن لم يكن مستقر الحياة ، والعلم بالقرب.
ويكفي في تقدم
الموت : التقدير ، كما في الغرقى ، والمهدوم عليهم.
وألحق بعضهم [٣] : العلم بالدرجة التي اجتمعا فيها ، ليخرج ما إذا مات
رجل من قريش لا يعلم له قريب ، فان ميراثه للإمام ، مع أن كل قرشي ابن عمه ، لفوات
شرطه الّذي هو العلم بدرجته ، فما