responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 288

لأن المعتق في حكم المعدوم ، أو يكون لبيت المال؟ فيه الوجهان.

قاعدة ـ ٢٧٧

للإرث أسباب ، وموانع ، وشرائط ، قل من ذكرها ، وبالحدود يعرف ذلك ، كما قيل [١] : عند الاختلاف في الحقائق (تحكّم الحدود) [٢].

ولما كان السبب هو : الّذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، والشرط هو : الّذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، والمانع هو : الّذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ، تبين أن للإرث أمورا هي شرائط له :

موت المورث ، وتقدم موته على موت الوارث ، ووجود الوارث حالة الموت وإن لم تحله الحياة ، بشرط انفصاله حيا وإن لم يكن مستقر الحياة ، والعلم بالقرب.

ويكفي في تقدم الموت : التقدير ، كما في الغرقى ، والمهدوم عليهم.

وألحق بعضهم [٣] : العلم بالدرجة التي اجتمعا فيها ، ليخرج ما إذا مات رجل من قريش لا يعلم له قريب ، فان ميراثه للإمام ، مع أن كل قرشي ابن عمه ، لفوات شرطه الّذي هو العلم بدرجته ، فما


[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ٤ ـ ١٩٩.

[٢] في (ح) و (أ) : يحكم بالحدود ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.

[٣] هو القرافي في ـ الفروق : ٤ ـ ٢٠٠.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست