responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 287

طبقات الإرث.

وفي الميراث السببي : الأنعام بالعتق ، أو الضمان ، أو الولاية العامة.

والنسب مقدم ، لأنه أصل في [١] الوجود ، ثمَّ العتق ، لأنه أصل في وجود العتق [٢] لنفسه ، ثمَّ الضامن ، لأنه منعم خاص ، ثمَّ الإمام.

قاعدة ـ ٢٧٦

كل قاتل يمنع من الإرث ، ولا يمنع من يتصل به ، لقوله تعالى : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [٣] إلا في موضع واحد ، وهو : ما إذا قتل المعتق عتيقه ، وللمعتق ابن ، فإنه يحتمل هنا عدم إرثه ، لأن الابن لم يحصل له الولاء إلا بعد موت أبيه ، وأبوه قد زال ولاؤه ، فكيف يتوصل بزائل؟! ويحتمل ثبوته ، لأن قضية الولاء أن ينتقل عن الأقرب إلى الأبعد [٤] مع عدم الأقرب ، والمعتق هنا بحكم المعدوم.

ومثله : لو هرب المعتق ، وكان كافرا ، إلى دار الحرب ، فاسترق ، وله ولد عندنا ، ثمَّ مات المعتق [٥] ، فهل يرثه ولده ،


[١] زيادة من (ك).

[٢] في (أ) و (م) : العتيق.

[٣] الأنعام : ١٦٤ ، والإسراء : ١٥ ، وفاطر : ١٨ ، والزمر : ٧.

[٤] في (ح) زيادة : إلا.

[٥] في (أ) و (م) و (ح) : العتيق.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست