اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 287
طبقات الإرث.
وفي الميراث
السببي : الأنعام بالعتق ، أو الضمان ، أو الولاية العامة.
والنسب مقدم ،
لأنه أصل في [١] الوجود ، ثمَّ العتق ، لأنه أصل في وجود العتق [٢] لنفسه ، ثمَّ الضامن ، لأنه منعم خاص ، ثمَّ الإمام.
قاعدة
ـ ٢٧٦
كل قاتل يمنع
من الإرث ، ولا يمنع من يتصل به ، لقوله تعالى : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرى)[٣] إلا في موضع واحد ، وهو : ما إذا قتل المعتق عتيقه ،
وللمعتق ابن ، فإنه يحتمل هنا عدم إرثه ، لأن الابن لم يحصل له الولاء إلا بعد موت
أبيه ، وأبوه قد زال ولاؤه ، فكيف يتوصل بزائل؟! ويحتمل ثبوته ، لأن قضية الولاء
أن ينتقل عن الأقرب إلى الأبعد [٤] مع عدم الأقرب
، والمعتق هنا بحكم المعدوم.
ومثله : لو هرب
المعتق ، وكان كافرا ، إلى دار الحرب ، فاسترق ، وله ولد عندنا ، ثمَّ مات المعتق [٥] ، فهل يرثه ولده ،