responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 286

ووجه الحصر : أن الأمر المشترك بين جميع الأسباب التامة ، إما أن يمكن إبطاله ، أو لا ، والأول النكاح. وان لم يمكن إبطاله ، فاما أن يقتضي التوارث من الجانبين ، فهو القرابة ، أو من أحدهما ، وهو الولاء.

وإنما قلنا : إن المراد المطلق من كل واحد ، لأن أحد الأسباب : القرابة ، والأم لا ترث الثلث في حال والسدس في آخر بمطلق القرابة ، وإلا لثبت مثله في الابن والبنت ، لوجود مطلق القرابة فيهما ، وانما ترث بخصوص كونها أما ، ويردّ عليها في موضع [١] الرد بالقرابة. والبنت ترث النصف لا بالقرابة المطلقة ، بل بخصوص كونها بنا ، والرد عليها بالقرابة المطلقة. فلكل وارث سبب خاص كونها بنتا ، والرد عليها بالقرابة المطلقة. فلكل وارث سبب خاص مركب : من خصوصية البنت ـ مثلا ـ وعمومية القرابة. وكذلك الزوج ، ليس له النصف بمطلق النكاح ، وإلا لكان للزوجة النصف ، لوجود مطلق النكاح فيها ، بل بخصوص كونه زوجا مع عموم النكاح.

فسببه أيضا مركب. وكذلك الزوجة.

فحينئذ : إن أريد بالأسباب : التامة ، فهي أكثر من ثلاثة ، لتعددها بحسب الوارث. وان أريد به [٢] : الناقصة ، فالخصوصيات كثيرة. فلهذا قلنا : المراد به المطلق.

قاعدة ـ ٢٧٥

الأصل في الميراث النسبي : التولد ، فمن ولد شخصا ترتب عليه


[١] في (أ) : مواضع.

[٢] كذا في جميع النسخ ، والصواب ـ على ما يبدو ـ : بها ، لعود الضمير إلى الأسباب.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست