اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 286
ووجه الحصر :
أن الأمر المشترك بين جميع الأسباب التامة ، إما أن يمكن إبطاله ، أو لا ، والأول
النكاح. وان لم يمكن إبطاله ، فاما أن يقتضي التوارث من الجانبين ، فهو القرابة ،
أو من أحدهما ، وهو الولاء.
وإنما قلنا :
إن المراد المطلق من كل واحد ، لأن أحد الأسباب : القرابة ، والأم لا ترث الثلث في
حال والسدس في آخر بمطلق القرابة ، وإلا لثبت مثله في الابن والبنت ، لوجود مطلق
القرابة فيهما ، وانما ترث بخصوص كونها أما ، ويردّ عليها في موضع [١] الرد بالقرابة. والبنت ترث النصف لا بالقرابة المطلقة ،
بل بخصوص كونها بنا ، والرد عليها بالقرابة المطلقة. فلكل وارث سبب خاص كونها بنتا
، والرد عليها بالقرابة المطلقة. فلكل وارث سبب خاص مركب : من خصوصية البنت ـ مثلا
ـ وعمومية القرابة. وكذلك الزوج ، ليس له النصف بمطلق النكاح ، وإلا لكان للزوجة
النصف ، لوجود مطلق النكاح فيها ، بل بخصوص كونه زوجا مع عموم النكاح.
فسببه أيضا
مركب. وكذلك الزوجة.
فحينئذ : إن
أريد بالأسباب : التامة ، فهي أكثر من ثلاثة ، لتعددها بحسب الوارث. وان أريد به [٢] : الناقصة ، فالخصوصيات كثيرة. فلهذا قلنا : المراد به
المطلق.
قاعدة
ـ ٢٧٥
الأصل في
الميراث النسبي : التولد ، فمن ولد شخصا ترتب عليه