responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 285

الموروث : كل مال ، أو تابع للمال ، أو حق عقوبة.

ولا ينتقل النكاح وتوابعه ، لأن الزوج إنما ملك أن ينتفع ، ولم يملك المنفعة ، كما سبق [١]. وكذا ما يرجع إلى الشهوة ، كخيار من أسلم على أزيد من أربع.

أما لو طلق إحدى زوجاته ، ومات ، فقيل [٢] : يعين الوارث. وهو بعيد.

وكذا لا ينتقل حق اللعان إلى وارث الزوج ، ولا إلى وارث الزوجة ، إلا في رواية [٣].

وكذا حق الرجوع في الهبة ، على الأقرب لا ينتقل ، إذ الموهوب غير موروث.

وفي الولاء ، وجهان : من حيث أنه كالنسب ، والنسب غير موروث. ولأنه لا ينتقل إلى جميع الورثة.

قاعدة ـ ٢٧٤

أسباب الإرث ثلاثة : النسب ، والنكاح ، والولاء. والمراد به مطلق كل واحد منها [٤].


[١] راجع : ١ ـ ٣٤٩ ، و ٢ ـ ٦٨ ـ ٦٩.

[٢] قول للشافعية. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ١٠ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٠٠.

[٣] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٦٠٨ ، باب ٥ من أبواب اللعان ، حديث : ١ ، ٢.

[٤] انظر هذه القاعدة في ـ الفروق ، للقرافي : ٤ ـ ١٩٤ ـ ١٩٨.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست