اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 281
كالبيع ، وعلى ما لا يمنع من الرجوع ، كالهبة ، فهل ينزل على المانع من
الرجوع ، أو يستفسر ويقبل تفسيره ، تنزيلا على أقل السببين [١]؟
ووجه الأول :
أصالة بقاء الملك للمقرّ له.
قاعدة
ـ ٢٧١
كل من أنكر حقا
لغيره ، ثمَّ رجع إلى الإقرار ، قبل منه [٢].
ووقع الشك :
فيما لو ادعى عليها زوجية ، فقالت : زوجني الولي بغير إذني وقد أبطلته ، ثمَّ رجعت
إلى الإقرار [٣]. أو : انقضت عدتي قبل الرجعة ، ثمَّ رجعت. وهنا أقوى في
صحة الرجوع ، لأن الأصل عدم انقضاء المدة هنا ، والأصل هناك عدم النكاح.
قاعدة
ـ ٢٧٢
كل إيجاب
فقبوله بعد موت الموجب باطل ، إلا : في الوصية.
وكل ذي قبول
إذا مات بطل العقد ، إلا : في الوصية ، لأن وارثه يقوم مقامه ، على الأقرب [٤].