responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 281

كالبيع ، وعلى ما لا يمنع من الرجوع ، كالهبة ، فهل ينزل على المانع من الرجوع ، أو يستفسر ويقبل تفسيره ، تنزيلا على أقل السببين [١]؟

ووجه الأول : أصالة بقاء الملك للمقرّ له.

قاعدة ـ ٢٧١

كل من أنكر حقا لغيره ، ثمَّ رجع إلى الإقرار ، قبل منه [٢].

ووقع الشك : فيما لو ادعى عليها زوجية ، فقالت : زوجني الولي بغير إذني وقد أبطلته ، ثمَّ رجعت إلى الإقرار [٣]. أو : انقضت عدتي قبل الرجعة ، ثمَّ رجعت. وهنا أقوى في صحة الرجوع ، لأن الأصل عدم انقضاء المدة هنا ، والأصل هناك عدم النكاح.

قاعدة ـ ٢٧٢

كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل ، إلا : في الوصية.

وكل ذي قبول إذا مات بطل العقد ، إلا : في الوصية ، لأن وارثه يقوم مقامه ، على الأقرب [٤].


[١] في (ك) الشيئين.

[٢] انظر هذه القاعدة في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي : ٤٩٥.

[٣] فقد قال الشافعي : لا يقبل إقرارها. وصحح الغزالي قبوله. انظر : نفس المصدر السابق.

[٤] انظر هذه القاعدة في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي : ٣٠٥.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست