اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 282
قاعدة
ـ ٢٧٣
الغالب : في أن
الوصية بما فيه نفع المعين يتوقف على قبوله ، إلا : إذا أوصى بعتق عبده وهو يخرج
من الثلث ، أو بإبراء غريمه من دينه ، أو بقضاء دين فلان ، أو بفداء الأسير.
وفي الوصية
للدابة بالعلف ، وجهان.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 282