responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 282

قاعدة ـ ٢٧٣

الغالب : في أن الوصية بما فيه نفع المعين يتوقف على قبوله ، إلا : إذا أوصى بعتق عبده وهو يخرج من الثلث ، أو بإبراء غريمه من دينه ، أو بقضاء دين فلان ، أو بفداء الأسير.

وفي الوصية للدابة بالعلف ، وجهان.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست