اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 280
والقاضي
المعزول إذا أقر : بأن ما في يد الأمين تسلمه مني وهو لفلان ، فقال الأمين :
تسلمته منك ولكنه لغير فلان ، قبل
قول القاضي.
وهذه يعايا بها [١] عندهم ، فيقال : رجل يده على مال لا يقبل إقراره ،
ويقبل إقرار غير ذي اليد فيه.
ومسألة المرأة
، ممنوعة عندنا ، لأنها قادرة على الإنشاء. ومسألة القاضي مشكلة.
قاعدة
ـ ٢٧٠
كل إقرار إنما
يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك فيه ـ كما لو أقر أنه وهبه وملكه ، ثمَّ أنكر
القبض ، لإمكان توهمه ـ إلا : مع القرينة القوية ، كما لو أقر لمسجد أو لحمل ،
وأطلق ، فإنه يحمل على الممكن. وكذا من أقر بدراهم وفسرها بالناقصة عن الشرعية ،
إذا اتصل اللفظ ، وكذا بالناقصة عن وزن البلد ، مع الاتصال.
مسألة
:
لو أقرّ لغيره
بمال ، أمكن تنزيله على سبب يمنع من الرجوع ،
[١] في (ح) و (م) و (أ) : بغاياتها ، وما
أثبتناه هو الصواب ، لأنه مأخوذ من المعاياة ، وهي : أن تأتي بشيء لا يهتدى له :
يقال : عييت بأمري ، إذا لم تهتد لوجهه. انظر : الجوهري الصحاح : ٦ ـ ٢٤٤٣ ، مادة (عبى)
الطبعة الحديثة المحققة.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 280