وفي الاحتياز
والالتقاط ، وجهان مبنيان : على تملك المباحات بالحيازة ، أم بالنية.
و [ منه ] :
تعيين المطلقة المبهمة ، والمعتق المبهم ، وتعيين المختارة من المسلمات. ولو عين
واحدة ، ووكل في تعيينها للطلاق أو الاختيار ، فالأقرب الصحة والوكالة ، مع أنه لا
يصح منه المباشرة ، إلا مع الاذن صريحا أو فحوى.
وكذلك العبد
والسفيه إذا أذن لهما في النكاح ، باشرا ولم يوكلا ، لأنهما في معنى الوكيلين ،
وإن كان مصلحة العقد تعود إليهما.
وفي الوصي خلاف
، والأقرب الجواز. والعبد المأذون ، كالوكيل.
أما لو وكل أحد
المتعاقدين صرفا في القبض ، فإنه يصح ، ولكن يشترط قبضه في حضرة الموكل ، فلا يعد
هذا من هذه المسائل.
وأما ما يجوز
التوكيل فيه ولا تصح مباشرته ، فعزيز عندنا وقوعه ، لأنهم يذكرونه [٤] : في توكيل المرأة في عقد النكاح ، ولا يصح