responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 277

وقد يتخلف [١] في صور [٢] :

(فمن الأول) [٣] : العبادات بأسرها إذا كانت بدنية ، وشبهها ، كالأيمان ، والنذور ، والإيلاء ، واللعان ، والقسامة ، وتحمل الشهادة وأدائها ، والظهار ، منجزا أو معلقا.

وفي الاحتياز والالتقاط ، وجهان مبنيان : على تملك المباحات بالحيازة ، أم بالنية.

و [ منه ] : تعيين المطلقة المبهمة ، والمعتق المبهم ، وتعيين المختارة من المسلمات. ولو عين واحدة ، ووكل في تعيينها للطلاق أو الاختيار ، فالأقرب الصحة والوكالة ، مع أنه لا يصح منه المباشرة ، إلا مع الاذن صريحا أو فحوى.

وكذلك العبد والسفيه إذا أذن لهما في النكاح ، باشرا ولم يوكلا ، لأنهما في معنى الوكيلين ، وإن كان مصلحة العقد تعود إليهما.

وفي الوصي خلاف ، والأقرب الجواز. والعبد المأذون ، كالوكيل.

أما لو وكل أحد المتعاقدين صرفا في القبض ، فإنه يصح ، ولكن يشترط قبضه في حضرة الموكل ، فلا يعد هذا من هذه المسائل.

وأما ما يجوز التوكيل فيه ولا تصح مباشرته ، فعزيز عندنا وقوعه ، لأنهم يذكرونه [٤] : في توكيل المرأة في عقد النكاح ، ولا يصح


[١] في (ك) و (م) و (ح) : يختلف.

[٢] انظر هذه الصور أيضا : في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي : ٤٩١ ـ ٤٩٢.

[٣] في (ك) : خمس ، وفي (ح) : خمس الأولى. وما أثبتناه هو الصواب.

[٤] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٩٢.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست