responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 278

منها مباشرته. وكذا الأعمى في الشراء والبيع. والولي في القصاص ، حذرا من الزيادة في الواجب تشفيا. وفي الدور الحكمي ، كما إذا قال لزوجته : كلما طلقتك ثلاثا فأنت طالق قبله ثلاثا ، إذا قيل بلزوم الدور ، فإنه يمتنع عليه التطليق [١] إلا بالتوكيل فيه. وكذا لو قال لوكيله : كلما عزلتك فأنت وكيلي ، فليوكل في عزله.

وتوكل المرأة في توكيل رجل يلي عقد النكاح ، وإن لم يصح منها مباشرته. وقد يؤولون ما روي : من تزويج عائشة بنت أخيها عبد الرحمن في غيبته [٢] ، بجواز أن يكون أخوها وكّلها في أن توكل رجلا في تزويج ابنته [٣]. أو وكل محل محرما في ان يوكل محلا في تزويج. وعلى هذا ، يجوز أن يوكل المسلم ذميا أن يوكل مسلما في شراء عبد مسلم أو مصحف ، أو وكل مسلم ذميا أن يوكل مسلما على مسلم.

وجميع هذه الصور ، إلا الثلاث الأخيرة ، عندنا باطلة ، وأما تلك فمحتملة.

قاعدة [٤] ـ ٢٦٨

يجوز أن تسلب مباشرة فعل عن نفسه ، مع جواز أن يكون وكيلا


[١] في (ك) و (ح) : التطابق. وما أثبتناه هو الصواب.

[٢] انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ٧ ـ ١١٢.

[٣] أورد البيهقي تأويلا آخر ، وهو : أن عائشة مهدت تزويج بنت أخيها ، ثمَّ تولى عقد النكاح غيرها ، فأضيف التزويج إليها ، لإذنها في ذلك ، وتمهيد أسبابه. للسنن الكبرى : ٧ ـ ١١٢.

[٤] في (ح) و (م) : فائدة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست