اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 278
منها مباشرته. وكذا الأعمى في الشراء والبيع. والولي في القصاص ، حذرا من
الزيادة في الواجب تشفيا. وفي الدور الحكمي ، كما إذا قال لزوجته : كلما طلقتك
ثلاثا فأنت طالق قبله ثلاثا ، إذا قيل بلزوم الدور ، فإنه يمتنع عليه التطليق [١] إلا بالتوكيل فيه. وكذا لو قال لوكيله : كلما عزلتك
فأنت وكيلي ، فليوكل في عزله.
وتوكل المرأة
في توكيل رجل يلي عقد النكاح ، وإن لم يصح منها مباشرته. وقد يؤولون ما روي : من
تزويج عائشة بنت أخيها عبد الرحمن في غيبته [٢] ، بجواز أن
يكون أخوها وكّلها في أن توكل رجلا في تزويج ابنته [٣]. أو وكل محل محرما في ان يوكل محلا في تزويج. وعلى هذا
، يجوز أن يوكل المسلم ذميا أن يوكل مسلما في شراء عبد مسلم أو مصحف ، أو وكل مسلم
ذميا أن يوكل مسلما على مسلم.
وجميع هذه
الصور ، إلا الثلاث الأخيرة ، عندنا باطلة ، وأما تلك فمحتملة.
[٣] أورد البيهقي تأويلا آخر ، وهو : أن
عائشة مهدت تزويج بنت أخيها ، ثمَّ تولى عقد النكاح غيرها ، فأضيف التزويج إليها ،
لإذنها في ذلك ، وتمهيد أسبابه. للسنن الكبرى : ٧ ـ ١١٢.