اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 276
المدة عن الولاية ، وهو الأقرب. ومثله لو آجر مال المجنون ، فأفاق.
الرابعة : لو
آجر أم ولده أو مدبرة ، ثمَّ مات ، فيه الوجهان.
الخامسة : لو
آجر عبده ، ثمَّ أعتقه ، لا تبطل الإجارة ، لأن الإزالة هنا مستندة إلى السيد ،
وقد كان تصرفه سابقا ، فلم يصادف العتق هذه المنافع. وحينئذ لا خيار له ، لأن
السيد تصرف في ملكه ، فلا يعترض عليه ، ولا يرجع على السيد بالأجرة ، لمثل ما
قلناه. وكما لو زوّج أمته ، واستقر المهر ، ثمَّ أعتقها.
قاعدة
ـ ٢٦٦
كل ما جازت
الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل ، وهل تجوز مع العلم؟ الأقرب
الجواز بطريق الأولى.