responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 276

المدة عن الولاية ، وهو الأقرب. ومثله لو آجر مال المجنون ، فأفاق.

الرابعة : لو آجر أم ولده أو مدبرة ، ثمَّ مات ، فيه الوجهان.

الخامسة : لو آجر عبده ، ثمَّ أعتقه ، لا تبطل الإجارة ، لأن الإزالة هنا مستندة إلى السيد ، وقد كان تصرفه سابقا ، فلم يصادف العتق هذه المنافع. وحينئذ لا خيار له ، لأن السيد تصرف في ملكه ، فلا يعترض عليه ، ولا يرجع على السيد بالأجرة ، لمثل ما قلناه. وكما لو زوّج أمته ، واستقر المهر ، ثمَّ أعتقها.

قاعدة ـ ٢٦٦

كل ما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل ، وهل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولى.

قاعدة ـ ٢٦٧

لتعلق الوكالة ضابطان :

أحدهما : ما سلف [١].

والآخر : كل من صح منه [٢] المباشرة لشي‌ء صح منه التوكيل فيه ، وما لا تصح منه المباشرة يمنع التوكيل فيه.


[١] راجع قاعدة (٢٤٧) ص ٢٥١ ـ ٢٥٢.

[٢] في (ك) : عنه.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست